الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 11-01-2025

قانون الرسوم على رقم الأعمال

ملحق الامر رقم 76/102 المؤرخ في 06/12/1976، ملغى و معوض بالمادة 65 من القانون رقم 90/36 المؤرخ في 31/12/1990 المتضمن قانون المالیة لسنة 1991، المعدلة بالمادة 94 من المرسوم التشریعي رقم 9318 المؤرخ في 29/12/1993 المتضمن قانون المالیة لسنة 1994 و بالمادة 109 من الامر رقم 94/03 المؤرخ في 31/12/1994 المتضمن قانون المالیة لسنة 1995،

الجزء الأول الرسم علي القیمة المضافة الفصل الأول مجال التطبیق

المادة الأولى: تخضع للرسم على القیمة المضافة:

1 - عملیات البیع والأعمال العقاریة والخدمات من غیر تلك الخاضعة للرسوم الخاصة، التي تكتسي طابعا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا، ویتم انجازها في الجزائر بصفة اعتیادیة أو عرضیة.

ویطبق هذا الرسم، أیا كان:

-الوضع القانوني للأشخاص الذین یتدخلون في انجاز الأعمال الخاضعة للضریبة أو وضعیتهم إزاء جمیع الضرائب الأخرى.

- شكل أو طبیعة تدخل هؤلاء الأشخاص.

2 - عملیات الاستیراد.

القسم الأول العملیات الخاضعة للضریبة

أ – العملیات الخاضعة للضریبة وجوبا:

المادة 2 (م 38 ق م 1995+ م 70 ق م 1996+ م 12 ق م 2001+ م10 ق م ت 2001 + م 39 ق م 2020 + م 89 ق م 2022 + م 19 ق م 2023):

تخضع وجوبا للرسم على القیمة المضافة:

1- المبیعات والتسلیمات التي یقوم بها المنتجون، كما جاء تعریفهم في المادة 4.

2- الأشغال العقاریة.

3- المبیعات والتسلیمات على الحال الأصلي، من المنتوجات أو البضائع الخاضعة للضریبة والمستوردة والمنجزة وفقا لشروط البیع بالجملة من قبل التجار المستوردین.

4- المبیعات التي یقوم بها تجار الجملة، كما جاء تعریفهم في المادة 5 .

5- التسلیمات لأنفسهم:

- لعملیات تثبیت القیم المنقولة التي یقوم بها الخاضعون للرسم

- الأملاك غیر تلك المثبتة التي یقوم بها الخاضعون للرسم، لأنفسهم، لتلبیة حاجیاتهم الخاصة أو حاجیات مستثمراتهم بموجب المختلفة، على ألا تستعمل هذه الأملاك لانجاز عملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة أو تكون معفاة طبقا للمادة 9 .

6- عملیات الإیجار، وأداء الخدمات، وأشغال الخدمات والبحث وجمیع العملیات من غیر المبیعات والأشغال العقاریة.

7- أ - بیوع العقارات أو المحلات التجاریة التي یمارسها الأشخاص الذین یشترون هذه الأملاك باسمهم، وذلك بصفة اعتیادیة أو عرضیة، قصد إعادة بیعها.

ب- العملیات التي یقوم بها الوسطاء لشراء أو بیع الأملاك المشار إلیها في الفقرة السابقة.

ج- عملیات تجزئة الأراضي لأجل البناء وبیعها التي یقوم بها ملاك القطع الأرضیة، وفقا للشروط المنصوص علیها في التشریع المعمول به.

د- عمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني أو الموجهة لإيواء النشاط المهني أو التجاري، المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية، كما هو محدد في التشريع الساري المفعول، وكذا تلك المتعلقة بعمليات بيع لمحلات ذات الاستعمال الصناعي.

8- المتاجرة في الأشیاء المستعملة من غیر الأدوات، والمكونة كلیا أو جزئیا من البلاتین أو الذهب أو الفضة أو من أحجار كریمة طبیعیة أو الأشیاء المقیدة تحت الرقمین 01-71 و 02-71، من التعریفة الجمركیة، وكذا التحف الفنیة الأصلیة، والأدوات العتیقة والأشیاء المشمولة في المجموعات المقیدة تحت الرقمین 06 -99 و 07-99 من التعریفة الجمركیة.

9- العملیات المحققة في إطار ممارسة مهنة حرة.

وفیما یخص العملیات ذات الطابع الطبي، وشبه الطبي والبیطري، یؤجل إخضاعها للرسم على القیمة المضافة إلى أول ینایر سنة 1997. غیر أنه تبقى خاضعة للرسم على القیمة المضافة، الخدمات المتعلقة بالإیواء والإطعام التي تقدمها المؤسسات العلاجیة من غیر تلك الخاضعة للصحة العمومیة.

10- الحفلات الفنیة والألعاب التسلیات بمختلف أنواعها التي ینظمها أي من الأشخاص ولو تصرف تحت ستار الجمعیات الخاضعة للتشریع الجاري به العمل.

11-الخدمات المتعلقة بالهاتف والتیلكس التي تؤدیها إدارة البرید والمواصلات.

12-عملیات البیع التي تقوم بها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تجارة التجزئة، باستثناء العملیات التي یقوم بها المكلفون بالضریبة الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة.

13 - العملیات التي تنجزها البنوك وشركات التأمین.

14- عمليات البيع المنجزة إلكترونيا.

ب - العملیات الخاضعة للضریبة اختیاریا:

المادة 3: یجوز للأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین یقع نشاطهم خارج مجال تطبیق الرسم، أن يختاروا، بناء على تصریح منهم، لاكتساب صفة المكلفین بالرسم على القیمة المضافة، على أن یزودوا بسلع أو خدمات:

- للتصدیر؛

- للشركات البترولیة؛

- للمكلفین بالرسم، الآخرین.

- للمؤسسات تتمتع بنظام المشتریات بالإعفاء المنصوص علیه في المادة 42 .

یخضع المعنیون وجوبا لنظام الربح الحقیقي.

یمكن طلب الاختیار، في أي وقت من السنة ویجب أن ینهى الاختیار إلى علم مفتشیة الرسوم على الأعمال التي یتبع لها مكان فرض الضریبة، ویصبح نافذا اعتبارا من الیوم الأول من الشهر الذي یلي الشهر الذي یكتتب فيه الاختیار.

یمكن أن یشمل الاختیار، كل العملیات أو جزءا منها ما لم یحمل تنازل أو توقف عن النشاط یغطي الاختیار وجوبا فترة تنتهي في یوم 31 دیسمبر من السنة الثالثة التي تلي السنة التي بدأ فیها سریان الاختیار.

ویحدد الاختیار ضمنیا، ما لم یحمل نقص صریح، یقدم في ظرف ثلاثة أشهر، قبل انقضاء كل فترة.

القسم الثاني تعریف الخاضعین للرسم

المادة 4: یقصد بلفظ المنتج:

1- الأشخاص أو الشركات الذین یقومون بصفة رئیسیة أو ثانویة باستخراج أو صناعة المنتوجات و یتعهدونها بالتصنیع أو التحویل بصفتهم صناعا أو مقاولین في التصنیع قصد إعطائها شكلها النهائي أوالعرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك لكي یستعملها أو یستهلكها، وذلك سواء استلزمت عملیات التصنیع أو التحویل، استخدام، مواد أخرى أم لا.

2- الأشخاص أو الشركات التي تحمل فعلا محل الصانع للقیام، في مصانعها أو حتى خارجها، بكل الأعمال المتعلقة بصنع المنتوجات أوتوضیبها التجاري النهائي، مثل الترزیم أو التعلیب وإرسال أو إیداع هذه المنتوجات، وذلك سواء أبیعت تحت علامة أو بإسم من یقومون بهذه العملیات أم لا.

3- الأشخاص أو الشركات الذین یسندون للغیر، القیام بالعملیات المشار إلیها في الفقرتین 1 و 2 أعلاه.

المادة 5 م 25 ق م 2005: یعتبر بیعا بالجملة:

- عملیات التسلیم المتضمنة أشیاء لا یستعملها الأشخاص العادیون عادة نظرا لطبیعتها أو لاستخدامها؛

- عملیات تسلیم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة؛

- عملیات تسلیم منتوجات موجهة لإعادة بیعها مهما یكن حجم الكمیة المسلمة.

المادة 6: تعد شركة فرعیة، كل شركة تكون في تبعیة شركة أخرى أو تحت إدارتها بحكم أنها تقوم باستغلال فرع أو عدة فروع من هذه الشركة.

وتعد الشركة تابعة لشركة أخرى أو مدارة فعلا من قبلها، كل شركة تملك فیها الشركة المدیرة، مباشرة أو بواسطة أشخاص، إما معظم رأسمال وإما أغلبیة الأصوات التي یمكن التعبیر عنها في جمعیات الشركاء أو المساهمین أو تمارس وظائف تشمل سلطة القرار.

وكذلك الأمر، بالنسبة لشركة یكون فیها لشركة أخرى، بمقتضى السلطة المباشرة أو غیر المباشرة التي تملكها، حق تعیین أغلب أعضاء، مجلس إدارة الشركة الأولى، وبحكم الجزء الذي تملك من رأسمالها، مباشرة أو بواسطة أشخاص لها في الواقع، سلطة اتخاذ القرار، سواء، كان ذلك في إدارة أو في اجتماعات أو مجالس مساهمي الشركة المذكورة.

وبعد أشخاصا وسطاء، مسیرو الشركة المدیرة وأعضاء مجلس إدارتها ومدراؤها وموظفوها الأجراء، وكذا آباء وأمهات وأبناء وفروع وأزواج مسیري الشركات المتفرعة عن الشركة وأعضاء، مجالس إدارتها ومدیریها.

القسم الثالث إقلیمیة الضریبة

المادة 7: تعتبر العملیة قد تمت بالجزائر:

- عندما تنجز وفقا لشروط تسلیم البضاعة في الجزائر، فیما یخص البیع؛

- عندما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر أوالدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت بالجزائر، إذا تعلق الأمربالعملیات الأخرى.

القسم الرابع الإعفاءات

أ- العملیات التي تتم في الداخل

المادة 8 (م 21 ق م 2001+ م 39 ق م 2003 + م 27 ق م 2007+ م 2 ق م ت 2007+ م 15 ق م ت 2009 + م 15 ق م 2014 + م 30 ق م 2015 + م 40 ق م 2020 + م 20 ق م ت 2020 + م 37 ق م 2021):

تستثنى من مجال تطبیق الرسوم على القیمة المضافة:

1 - عملیات البیع المتعلقة بما یأتي:

- المنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء المجمدة ؛

ب- أسلاخ الحیوانات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم ولكن فیما یخص البیع الأول بعد الذبح فقط؛

ج- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتین الخاضعة لرسم الضمان، باستثناء المجوهرات الفاخرة كما هو منصوص علیه بموجب المادة 359 من قانون الضرائب غیر المباشرة.

2 – العمليات المنجزة من طرف الأشخاص الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.

3- العملیات المنجزة بین الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

المادة 9 (م 11 ق م ت 2001+ م 41 ق م 2003 + م 17 ق م 2004 + م 26 ق م 2005 + م26 ق م ت 2005+ م 24 ق م 2006+ م 17 ق م 2008+ م 16 ق م ت 2009 + م 14 ق م ت 2010 + م 28 ق م 2011 + م 31 ق م ت 2015 + م 23 ق م 2017 + م 30 ق م 2018 + م 38 ق م 2021) + (م 17 ق م ت 2021، قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 90 ق م 2022 + م 20 ق م 2023 + م 34 ق م 2024):

تعفى من الرسم على القيمة المضافة :

1) عمليات البيع المتعلقة بما يأتي :

- الحبوب الموجهة لصناعة الدقيق المذكور أدناه والسميد،

- الدقيق العادي والممتاز،

- السميد،

- الخبز.

2- عملیات البیع المتعلقة ب:

- الحلیب، قشدة الحلیب غیر المركزین وغیر الممزوجین بالسكر أو المحلیین بمواد أخرى (ت ج رقم 01-04 ).

الحلیب وقشدة الحلیب المركزین أو الممزوجین بالسكر أو محلیین بموادأخرى (ت ج رقم 02-04)، بما في ذلك حلیب الأطفال (ت ج رقم 01-19 )

3- عملیات البیع الخاصة بالمنتوجات الصیدلانیة الواردة في المدونة الوطنیة للأدویة،

4- العملیات المحققة في إطار خدمات هدفها تنظیم مطاعم لتقدیم وجبات بالمجان أو بأسعار معتدلة مخصصة للمحتاجین والطلبة، بشرط أن لا یحقق استغلال هذه المطاعم أي ربح.

5- العملیات التي یكون هدفها الوحید إقامة نصب تذكاریة لشهداء ثورة التحریر الوطني، أو لشرف جیش التحریر الوطني المبرمة مع جماعة عمومیة أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونیة.

6- السیارات السیاحیة الجدیدة أو ذات أقدیمة ثلاث (3) سنوات على الأكثر التي لا تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم³ بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد شرارة (بنزین) و2000 سم³ بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد بمكبس (الدیزال) وكذا السیارات النفعیة الجدیدة أو ذات أقدیمة ثلاث (3) سنوات على الأكثر التي یقل وزن حمولتها عن 3500 كلغ أو یساویها، المقتناة كل خمس(5) سنوات من طرف معطوبي حرب التحریر الوطني الذین تتعدى نسبة عطبهم 60 % أو تساویها وكذا السیارات السیاحیة الصالحة لكل أرضیة ( 4X4) التي تقل أو تساوي سعة أسطوانتها 1800 سم بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين، كهرباء) وأقل أو تساوي 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديزال) أو هجينة (ديزال، كهرباء) المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحریر الوطني المقیمین في ولایات الجنوب الكبیر الذین تساوي أو تفوق نسبة عطبهم 60 %.

ویستفید المعطوبون الآخرون الذین تقل نسبة عطبهم عن 60 % من تخفیض في الرسوم المستحقة یساوي نسبة عطبهم.

السیارات السیاحیة الجدیدة أو ذات أقدیمة ثلاث (3) سنوات على الأكثر، التي لا تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم³ بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد شرارة (بنزین ) و 2000 سم³ بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد بمكبس (الدیزال)، المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف أبناء الشهداء المعوقین المصابین بمرض مزمن الحائزین منحة.

غیر أن هذه الأحكام لا تطبق على السیارات التي تتعدى سعة أسطواناتها القیم المذكورة في المقاطع أعلاه.

یمكن التنازل عن السیارات المذكورة أعلاه، بعد إعادة دفع الامتیاز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفیدین ضمن الشروط الآتیة:

أ- إعادة دفع كل الامتیاز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السیارة في أجل یقل عن سنتین (02) ابتداء من تاریخ اقتنائها،

ب- إعادة دفع نصف الامتیاز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السیارة في أجل یزید عن سنتین (02) ویقل عن ثلاث (03) سنوات أو یساویه،

ج- لا یعاد دفع أي مبلغ بعد ثلاث (03) سنوات.

غیر أنه، في حالة وفاة المالك خلال المدة التي لا یجوز فیها التنازل المشروط عن السیارة والمذكورة أعلاه، یمكن أن تكون السیارات المشار إلیها أعلاه، محل إرث أو تنازل بعد الإرث بدون دفع للرسوم.

لا یحتج بشرط خمس (05) سنوات المشار إليه في أحكام الفقرتین 1 و3 من هذه المادة بعد حادث أو بسبب أخر، بعد إثبات عدم صلاحیة السیارة من طرف المصالح التقنیة المختصة.

7 - السیارات المهیأة خصیصا، ذات أقدیمة أقصاها ثلاث (03 ) سنوات وذات قوة لا تفوق سعة أسطواناتها 2000 سم³ بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد شرارة (بنزین) و 2500 سم³ النسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد بمكبس(دیزال)، المقتناة كل خمس (05) سنوات من طرف أشخاص مدنیین مصابین بالشلل أو بترت أطرافهم السفلى، وكذا المعوقین حركیا الحائزین على رخصة سیاقة من صنف "و" ومهما كان الطرف أو الأطراف المعوقة.

8- المقاعد المتحركة، والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزین، بما فیها تلك المجهزة بمحرك أو آلیات أخرى للدفع (رقم 13-87 من التعریفة الجمركیة) والدرجات الناریة والدراجات ذات محرك إضافي، المهیأة خصیصا للعاجزین (رقم 90-00- 12-87 من التعریفة الجمركیة).

9) المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة أو المحققة في إطار ممارسة نشاطات المحروقات بموجب التشريع المتعلق بها، والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها،

يستوجب توجيه هذه المواد والخدمات وكذا الأشغال، بصورة حصرية، للاستعمال في إطار ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه.

10- بغض النظر عن كل حكم تشریعي مخالف، العملیات المحققة من طرف بنك الجزائر و المرتبطة مباشرة بمهمته في إصدار النقود و كذا المهام التي یختص بها. تحدد هذه العملیات، عند الحاجة، عن طریق التنظیم.

11) عمليات التبرع الممنوحة لفائدة :

- الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو الهيئات ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانًا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى،

- الهيئات والمؤسسات العمومية.

تستفيد كذلك من هذا الإعفاء، المواد المقتناة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى.

تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم. 

12- التظاهرات الریاضیة أو الثقافیة أو الفنیة، وبصفة عامة كل الحفلات المنظمة في إطار الحركات الوطنیة أو الدولیة للتعاون.

یمنح الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة بموجب قرار یصدره المدیر العام للضرائب.

13- مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل:

- عمليات اقتناء الأراضي الموجهة للدول الأجنبية لبناء مقرات لممثلياتها الدبلوماسية أو القنصلية،

- عملیات الأشغال العقاریة أوأداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة والمیاه والغاز والكهرباء و تأجیر المحلات المؤثثة أو غیر المؤثثة، وكذا الخدمات المتعلقة بالتأمين والصيانة وإصلاح السيارات الموجهة للاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المعتمدة بالجزائر.

مصاریف الاستقبال والحفلات التي تنظمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر، بمناسبة الاحتفال بأعیادها الوطنیة.

- عمليات أداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والغاز والكهرباء الموجهة للاستعمال الشخصي لأعوان البعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المعتمدة بالجزائر ،

- المنتجات ، بما فيها الوقود ، المقتناة محليا من أجل الاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية الجهوية والجهوية الفرعية المستفيدة من النظام الدبلوماسي ، والموجهة للاستعمال الشخصي لأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين ،

- أداء الخدمات والاقتناء المحلي المنجز من طرف المنظمات الدولية ، الموجهة أو المستعملة لغايات إنسانية .

تحدد كيفيات منح هذا الإعفاء وكذا الحد الأدني لمبلغ عمليات الأشغال العقارية والعتبة التي يتم على أساسها منح الإعفاء عن الخدمات والمنتجات المقتناة والموجهة للاستخدام الرسمي أو الشخصي ، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية وبالمالية.

14- تسلیم المواد المخصصة لتموین السفن الوطنیة و الأجنبیة المجهزة للملاحة ما بین الموانئ الدولیة و طائرات شركات الملاحة الجویة التي تقوم برحلا ت على متن الخطوط الدولیة.

15- عقود تأمین الأشخاص كما حددها التشریع المتعلق بالتأمینات.

16- عملیات القروض البنكیة الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردیة. كما تطبق أحكام هذا البند على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغ "المرابحة" و "الاستصناع" و "الإجارة المنتهية بالتمليك".

17- ملغاة.

18- عملیات البیع المتعلقة بالجیوب الخاصة بأمراض المعدة ذات التعریفة الجمركیة الفرعیة رقم 00- 90-21-90 .

19- عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي. 

20 - عقود التأمین المتعلقة بأخطار الكوارث.

21 – الإبل.

22 - الفوائد التأخیریة الناجمة عن تنفیذ صفقات عمومیة مرهونة لصالح صندوق ضمان الصفقات العمومیة.

23– عملیات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة في إطار عملیات القرض الإیجاري وصيغة "الإجارة المنتهية بالتمليك".

24- الحصادات الدراسة المصنوعة في الجزائر.

25 الورق الموجه بصورة حصریة لعمیات انتاج و طبع الكتب طبقا للمواصفات المحددة في القرار المشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالثقافة.

26 عملیات الایداع و الانتاج و النشر الوطني للمؤلفات و الاعمال على الحامل الرقمي.

27 الجزء المتعلق بتسدید القروض في اطار عقود القروض العقاریة على المدى المتوسط و الطویل، بما فیها تلك المرتبطة بالقرض الایجاري العقاري. كما تطبق هذه الأحكام على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغتي "المرابحة" و "الإجارة المنتهية بالتمليك".

28 عملیات بیع الشعیر و الذرة المدرجة، على التوالي، في الوضعیات التعریفیة 0310 و 0510، و كذا المواد و المنتجات المدرجة في الوضعیات التعریفیة 0223 و 0323 و 0923، و الموجهة لأغذیة المواشي والدواجن.

كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة، أغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا.

تحدد كیفیات تطبیق هذ الفقرة، عند الحاجة، عن طریق التنظیم.

29- التنازل عن التحف الفنية أو مجموعة التحف أو التحف الأثرية ، ومخطوطات التراث الوطني لفائدة المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف .

تحدد قائمة التحف الفنية أو مجموعة التحف أو التحف الأثرية ، ومخطوطات التراث الوطني وكذا كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ، عن طريق التنظيم ،

(يقصد بهذا التنظيم المرسوم التنفيذي 22-372 في 27 اكتوبر 2022 يحدد كيفيات منح الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف)

30- تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أو المتوجهين نحو الجنوب الكبير.

31) عمليات البيع المتعلقة بسمك البلطي المنتج محليا.

ب- العملیات التي تتم عند الاستیراد.

المادة 10: تعفى من الرسم على القیمة المضافة عند إستيرادها المنتوجات المعفى بیعها في الداخل من الرسم المذكور، و ذلك وفقا لنفس الشروط و بنفس التحفظات.

المادة 11 (م 39 ق م 1995+ م 53 ق م 2000+ م 21 ق م 2001+ م 27 ق م 2006 + م 29 ق م 2011 + م 16 ق م 2014 + م 91 ق م 2022):

تعفى أیضا من الرسم على القیمة المضافة عند الإستیراد:

1- البضائع الموضوعة تحت أحد الأنظمة الموقفة للحقوق الجمركیة التالیة:

الاستیداع و القبول المؤقت والعبور والمناقلة والإیداع، وهذا دون الإخلال بالأحكام الخاصة التي نص علیها في هذا المجال، قانون الجمارك ولاسیما المادة 178 منه.

2- البضائع التي تستفید من قبول استثنائي مع الإعفاء من الحقوق الجمركیة، وفقا للشروط المنصوص علیها في المواد 197 و 202 و 213 من قانون الجمارك.

3- الطائرات المخصصة لمؤسسات الملاحة الجویة.

4- المواد والمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة لاستخدامها في صناعة وإعداد وتجهیز و إصلاح أو التحویلات التي أدخلت علي السفن ومدارس الطیران ومراكز التدریب المعتمدة.

5- ترمیمات السفن والطائرات الجزائریة وإصلاحها والتحویلات التي أدخلت علیها في الخارج.

6- الذهب للاستعمال النقدي ذو التعریفة الجمركیة الفرعیة رقم 00-20–08-71، والنقود الذهبیة ذات التعریفة الفرعیة رقم 10-90- 18-71.

7- البضائع المستوردة في إطار المقایضة وفقا للشروط المحددة في التشریع و التنظیم الجاري بهما العمل.

8 السفن الموجهة لشركات الملاحة البحریة الواردة في الوضعیات رقم 0189 ، 0289 ، 0489 ، 0589 ، 0689 و 0889 من التعریفة الجمركیة.

9- التحف الفنية واللوحات والمنحوتات والقطع الفنية ، بصفة عامة ، وكل التحف من التراث الثقافي الوطني المستورد من طرف المتاحف الوطنية في إطار استرجاع التراث الثقافي الوطني الموجود في الخارج ، عندما يكون ذلك موجهاً لإثراء التجميعات المتحفية.

المادة 12: لا یمكن أن تستفید من الإعفاءات المنصوص علیها في المادتین 9 و 11، إلا المنتوجات ذاتها، المذكورة على وجه التخصیص في تطبیق التعریفة الجمركیة، باستثناء تلك المشابهة لها.

ج - العملیات التي تتم عند التصدیر:

المادة 13 (م 19 ق م ت 2008 + م 39 ق م 2021):

تعفى من الرسم على القیمة المضافة:

أولا - عملیات البیع والصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة، ویمنح هذا الاعفاء، شریطة أن:

أ- یقید البائع و/أو الصانع الإرسالیات في المحاسبة، وإذا تعذر ذلك فيالسجل المنصوص عليه في المادة 72 من هذا القانون، حسب ترتیبها الزمني، مع بیان تاریخ تسجیل الطرود وعددها وعلاماتها و أرقامها ونوع الأشیاء أو البضائع وقیمتها واتجاهها.

ب - یقید تاریخ التسجیل في المحاسبة أو في السجل الذي یحل محلها، وكذا علامات الطرود وأرقامها في الوثیقة (تذكرة النقل أو الحافظة أو ورقة البیع بالجملة أو غیر ذلك...) التي ترافق الإرسالیة، وأن تقید مع لقب المرسل على التصریح الجمركي من قبل الشخص المكلف بتقدیم الأشیاء أو البضائع للتصدیر.

ج - لا یكون التصدیر مخالفا للقوانین والتنظیمات. تجري كل التحقیقات اللازمة عند خروج الأشیاء أو البضائع، من قبل مصلحة الجمارك، ولدى الباعة أو الصناع، من قبل أعوان مصلحة الضرائب المختلفة، الذین تقدم لهم وجوبا، السجلات والوثائق المحددة في الفقرة أعلاه، وكذا وصلات النقل و بولیصات النقل وسندات الشحن والكمبیالات والحسابات، وغیر ذلك من الوثائق الكفیلة بإثبات المعلومات المقیدة في السجلات.

بالنسبة للإرسالیات عن طریق البرید، یمكن لموظفي البرید أن یدعوا عند إیداع الظروف والرزم والعلب، مصلحة الجمارك المحلیة أو مصلحة الضرائب، إلى القیام بالتحقق من المحتوى وذلك بحضور المعني أو من ینوب عنه. وفي كل الافتراضات، یجب إلحاق وصلات البرید بسجل الإرسال الذي یمسكه البائع أو الصانع.

ثانیا - عملیات البیع والصنع التي تتعلق بالبضائع من مصدر وطني والمسلمة إلى المحلات التجاریة الموضوعة تحت الرقابة الجمركیة المؤسسة قانونا.

ثالثا - غیر أنه، تقصى من هذا الإعفاء وتخضع للرسم على القیمة المضافة، بنفس المعدلات ونفس الشروط المعمول بها داخل التراب الوطني، المبیعات التي تتم بغرض التصدیر من قبل تجار الأثریات أو لحسابهم والمتعلقة بالأشیاء الطریفة والتحف الفنیة والكتب العتیقة والأثاث ومشمولات الجمع وكذا المبیعات المتعلقة باللوحات الفنیة الزیتیة والمائیة والبطاقات البریدیة والرسوم والمنحوتات الأصلیة والصور النقشیة والصور الرشمیة باستثناء المبیعات المتعلقة بمجموعات تاریخ الطبیعة، واللوحات الفنیة الزیتیة والمائیة والرسوم والبطاقات البریدیة والمنحوتات الأصلیة والصور النقشیة والصور الرشمیة الصادرة عن فنانین على قید الحیاة أو هلكوا منذ أقل من عشرین (20) سنة.

كما تستثنى من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة، عملیات البیع المتعلق بالأحجار الكریمة، الخامة أو المقدودة و الجواهر الصافیة والمعادن الثمينة و الحلي و المجوهرات و المصوغات و غیرها من المصنوعات من المعادن الثمینة، ماعدا الحلي التقليدية من الفضة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الثاني قواعد تأسیس الرسم ومعدلاته لقسم الأول الحدث المنشئ للرسم

المادة 14 (م 70 ق م 1994+ م 34 ق م 1998+ م 6 ق م ت 2006 + م 92 ق م 2022 + م 21 ق م 2023 + 59 ق م 2025):

یتكون الحدث المنشئ للرسم على القیمة المضافة من:

أ- بالنسبة للمبیعات، من التسلیم القانوني أو المادي للبضاعة.

غیر أن المؤسسات التي توزع الماء الصالح للشرب، فإن الحدث الذي ینشيء الرسم على القیمة المضافة بصدده، یتكون من تحصیل الثمن كلیا أو جزئیا.

یتكون الحدث المنشئ للرسم من تحصیل الثمن كلیا أو جزئیا بالنسبة للمبیعات المحققة في إطار الصفقات العمومیة، وفي غیاب التحصیل، یصبح الرسم على القیمة المضافة مستحق الآداء بعد أجل سنة إبتداءا من تاریخ التسلیم القانوني أو المادي للبضاعة.

بالنسبة لعمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهني المنجزة من طرف المرقين العقاريين في إطار نشاطهم أو تلك المتعلقة ببيع المحلات ذات الاستعمال الصناعي، يتكون الحدث المنشئ من تحصيل ثمن الملكية كليا أو جزئيا.

ب- بالنسبة للأشغال العقاریة، من قبض الثمن كلیا أو جزئیا.

غیر أنه، فیما یتعلق بالمؤسسات الأجنبیة وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي یبقى مستحقا عند انتهاء الأشغال، بعد الرسم المدفوع عند كل تحصیل، یتكون الحدث المنشئ من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.

ج- بالنسبة للتسلیمات للذات من المنقولات المصنوعة ومن الأشغال العقاریة، یتكون الحدث المنشئ من التسلیم.

د- بالنسبة للواردات، من إدخال البضاعة عند الجمارك، والمدین بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.

هـ - بالنسبة للصادرات من المنتوجات الخاضعة للضریبة، بمقتضى المادة 13 - ثالثا، من تقدیمها للجمارك، والمدین بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك.

و - بالنسبة للخدمات عموما، بقبض الثمن جزئیا أو كلیا. وفیما یتعلق بالحفلات والألعاب التسلیات بمختلف أنواعها، یمكن أن یتكون الحدث المنشئ للرسم، إن تعذر القبض، من تسلیم التذكرة.

غیر أنه، یمكن أن یرخص لمقاولي الأشغال ومؤدي الخدمات بتبرئة ذمتهم حسب الخصوم، وفي هذه الحالة، یتكون الحدث المنشئ للرسم من الخصم ذاته.

القسم الثاني تأسیس الرسم

أ - في الداخل :

المادة 15 :م 73 ق م 1996 + م 21 ق م 2001 + م 15 ق م ت 2010 + م 31 ق م 2015 + م 25 ق م 2017 + (م 18 ق م ت 2021، قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 93 ق م 2022):

یشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاریف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القیمة المضافة ذاته.

ویتكون:

1- بالنسبة لعملیات البیع، من المبلغ الإجمالي للمبیعات.

2- بالنسبة لعملیات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة للرسم، من قیمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المستلمة، بزیادة معدل الفرق عند الاقتضاء، وذلك بین یدي كل طرف في التبادل.

وتدخل في مبلغ البیع والتبادل المشار إلیهما في المقطعین 1 و2 أعلاه، حقوق الاستهلاك المفروضة على البضاعة، وذلك حتى لو لم تسدد بعد هذه الحقوق، عند حدوث العملیة التي ینشأ منها وجوب أداء الرسم على القیمة المضافة.

وفي حالة ما إذا تم البیع على ید شركة تكون فرعا لشركة خاضعة للرسم على القیمة المضافة أو على ید شركة تكون أما لتلك، یؤسس الرسم المستحق لیس على ثمن بیع الشركة المدینة للشركة المشتریة، وإنما على ثمن البیع المطبق من قبل هذه الأخیرة، سواء أكانت غیر خاضعة للرسم على القیمة أم كانت معفاة منه.

وتعتبر فروعا بمفهوم الفقرة أعلاه، الشركات التي جاء تعریفها في المادة 6.

وفي حالة ما إذا تم البیع على ید شركة حیث یملك تاجر خاضع للرسم على القیمة المضافة جزءا من رأس المال مباشرة أو بواسطة شخص، أو یمارس فیها وظائف تخول له سلطة القرار، یؤسس الرسم المستحق لیس على ثمن بیع التاجر المدین للشركة المشتریة، وإنما على ثمن البیع المطبق من قبل هذه الأخیرة سواء أكانت غیر خاضعة للرسم على القیمة المضافة أم كانت معفاة منه.

وفي حالة ما إذا تم البیع على ید تاجر، یملك مباشرة أو بواسطة شخص آخر، جزءا من رأسمال شركة مدینة بالرسم على القیمة المضافة، أو یمارس فیها وظائف تخول له سلطة القرار، یؤسس الرسم المستحق لیس على ثمن بیع الشركة المدینة للتاجر المشتري، وإنما على ثمن البیع المطبق من قبل هذا الأخیر سواء أكان غیر خاضع للرسم على القیمة المضافة أم كان معفى منه.

یمكن أن تخصم من المبلغ الخاضع للرسم على القیمة المضافة، وذلك حینما تفوتر للزبون:

- التخفیضات والإنقصات والناقصات الممنوحة وحسوم القبض؛

- حقوق الطوابع الجبائیة؛

- المبلغ المودع بالأمانة على التغلیفات التي یجب إعادتها إلى البائع مقابل تسدید هذا المبلغ.

المدفوعات المترتبة على النقل الذي قام به المدین نفسه لتسلیم البضائع الخاضعة للرسم، والتي تخضع لمعدل الرسم على القیمة المضافة الخاص بها عندما تكون مفوترة على حدة.

ویمكن أن تخصم عند فرض الضریبة على المصنوعات من المعادنالثمینة المرصعة بالأحجار الكریمة المذكورة في الفصل 13-71 فيالتعریفة الجمركیة الجزائریة، القیمة التي استعملت قاعدة لحساب الرسم على القیمة المسددة لدى وضع دمغة ضمان المعادن.

3 - بالنسبة للتسلیمات للذات:

أ - للأموال المنقولة، من ثمن البیع بالجملة المنتوجات المماثلة، أو من ثمن التكلفة، یضاف إلیه ربح عادي للمنتوج المصنع؛

ب - للأموال العقاریة، من ثمن تكلفة الانجاز.

4 - بالنسبة لـ:

أ- وكلاء النقل و وسطاء العبور، ولو كانوا یتعاملون بالجزافي، یتكون رقم أعمالهم من أجورهم الإجمالیة، أي من جمیع المبالغ المقبوضة من قبلهم، بعد خصم المدفوعات المتعلقة بمصاریف النقل ذاته دون سواها، ومصاریف الشحن والتفریغ والتحمیل، عندما تكون هذه الأعمال ضروریة للنقل ذاته وللتخلیص الجمركي، على أن یثبت الدفع.

تطبق أحكام هذه الفقرة على وسطاء العبور، حتى لو تمت عملیات التخلیص الجمركي لحسابهم على ید أحد حرفائهم.

ب- بالنسبة لأصحاب الامتیازات والملتزمین بالحقوق البلدیة، یتكون المبلغ الخاضع للرسم من:

- مبلغ الإیرادات المخصوم منها مبلغ الالتزام المدفوع للبلدیة، إن كان هؤلاء، یقومون بتحصیل الحقوق لحسابهم الخاص؛

- الأجر الثابت أو النسبي، إذا كانت الحقوق تحصل لحساب البلدیة.

ج- بالنسبة للفرازین وتجار الأملاك العقاریة والمتاجر، یتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم، من الفارق بین ثمن البیع وثمن الشراء، بما فيه كل المصاریف والحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القیمة المضافة.

د لأصحاب المهن الحرة من المبلغ الإجمالي للأتعاب والإيرادات المحققة،

5- ملغى.

6) بالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية بصيغة "المرابحة"، يتكون وعاء الرسم على القيمة المضافة من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد.

المادة 16: بالنسبة للأعمال التي لم یحدد وعاؤها في المادة 15 من هذا القانون، فإنه یتكون من المبلغ الإجمالي للأجر المتقاضى أو الإیرادات المحصلة بأي صفة كانت، بمناسبة انجاز العملیات الخاضعة للرسم.

المادة 17: عندما یجمع الشخص الواحد بین العملیات المتعلقة بعدد من الأصناف المنصوص علیها في المواد السابقة، فإنه یتم تحدید رقم أعماله بتطبیق القواعد الواردة في تلك المواد على كل واحدة من مجموعات العملیات التي یقوم بها.

المادة 18: إذا سبق وأن تم تحصیل الضریبة بمناسبة عملیات بیع أو أشغال أو خدمات، تم في وقت لاحق فسخها أو إبطالها أو بقیت غیر مدفوعة، فإما یتم خصم هذه الضریبة من الضریبة المستحقة على الأعمال اللاحقة، أو یسترد مبلغها إذا لم یعد الشخص الذي أداها مكلفا بها.

وللحصول على خصم الضریبة، یرسل المعني، مع أحد الكشوفالشهریة الأولى التي یقدمها بعد تاریخ الفسخ أو الإبطال، كشفا خاصا یبین فیه:

1 - طبیعة العملیة الأصلیة وكذا لقب وعنوان الشخص الذي أبرمت معه الصفقة.

2- تاریخ انجاز العملیة.

3 - صفحة سجل المحاسبة حیث قیدت العملیة أو السجل الخاص المنصوص علیه في المادة 72.

4- قیمة المبلغ المسدد أو غیر المحصل.

تخصم قیمة المبلغ المطلوب خصمه، بعد التصحیحات التي تتم على النحو المبین أعلاه، من المبالغ المقیدة في الكشوف الأولى المقدمة، بعد إیداع الاعتراض.

وعندما لا یتأتي القیام باسترداد مبلغ الضریبة عن طریق الخصم، وفقا للأحكام السالفة، فإنه لا یتم الاسترداد إلا بناء على طلب خاص مرفق بجمیع سندات الإثبات المذكورة أعلاه.

ولا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقبل طلب الخصم أو الاسترداد، بعد انقضاء مدة أجلها أربع سنوات منذ تاریخ التحصیل.

ب– عند الاستیراد:

المادة 19: یتكون الأساس الخاضع للضریبة من القیمة المحددة لدى الجمارك، بما فیها الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القیمة المضافة.

ج- عند التصدیر:

المادة 20: یتكون الأساس الخاضع للضریبة، بالنسبة المنتوجات الخاضعة للرسم، من قیمة البضائع عند التصدیر، بما فیها الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القیمة المضافة.

القسم الثالث المعدلات

أ- المعدل العادي:

المادة21:م 40 و م 84 ق م 1995 + م 74 ق م 1996+ م 49 ق م 1997 + م 38 ق م 2000 + م 21 ق م 2001 + م 26 ق م 2017:

یحصل الرسوم على القیمة المضافة بالمعدل العادي نسبته 19%.

ب- المعدل الخاص:

المادة 22: ملغاة م 22 ق م 2001 .

المادة 23 (م 75 ق م 1992 + م 76 ق م 1996+ م 51 ق م 1997+ م 34و 36 و45 و 69 ق م 1998+م 36 ق م 1999 + م 21 ق م2001+ م 42 و 44 ق م 2003 + م 18 ق م 2004 + م25 و 27 ق م 2006 + م 29 و 30 ق م 2007+ م 18 و 42 ق م 2008+ م 17 ق م ت 2009 + م 30 ق م 2011 + م 23 ق م 2014 + م 32 ق م 2015 + م 14 ق م 2016 + م 24 و 27 ق م 2017 + م 31 ق م 2018 + م 21 ق م ت 2020 + م 40 ق م 2021 + م 94 ق م 2022 + م 15 ق م ت 2022 + م 35 ق م 2024):

یحدد المعدل المخفض للرسم على القیمة المضافة ب 9 %.

ویطبق هذا المعدل على المنتجات والمواد والأشغال والعملیات و الخدمات المبینة أدناه:

1 . عملیات البیع المتعلقة بالمنتجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه:

2- عملیات البیع المتعلقة بتوزیع الكهرباء و الغاز الطبیعي فیما یخص استهلاكا یقل عن 250 كیلواط/ ساعي بالنسبة للكهرباء و 2500 وحدة حراریة لكل ثلاثة اشهر بالنسبة للغاز الطبیعي.

3- العملیات المنجزة من طرف ورشات بناء السفن و الطائرات.

4- أعمال الطبع التي تقوم بها المؤسسات الصحفیة أو التي تنجز لصالحها، وكذا عملیات البیع المتعلقة بالجرائد واالنشریات والدوریات ونفایات الطباعة.

5- العملیات التي تساهم في بناء السكنات وتلك المتعلقة بتهيئتها وكذا عمليات بيع هذه السكنات،

6- المنتوجات المتعلقة بأنشطة الحرف التقلیدیة التي تحدد قائمتها عن طریق التنظیم.

7- ملغاة.

8- إیجار المساكن الاجتماعیة المقبوض من طرف الهیئات المكلفة بتسییرها.

9- المهن الطبیة.

10- عملیات ترمیم الآثار والأماكن الخاصة بالتراث الثقافي.

11- ملغى

12- بائعو الأملاك وما شابهها.

13- المستفیدون من الصفقات.

14- الوكلاء بالعمولة والسماسرة المحددة انشطتهم عن طریق التنظیم.

15- مستغلو سیارات الأجرة.

16- العروض المسرحیة والبالي والحفلات الموسیقیة والسیرك والعروض والمنوعات والألعاب والعروض المسلیة بمختلف أنواعها.

17- المازوت / غاز أویل الثقیل والبوتان والبروبان وخلیطهما المستهلك على شكل غاز البترول الممیع، لا سیما كوقود (غاز البترول الممیع / وقود).

18- ملغاة.

19- خدمات التعليم والتربية المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة، بما فيها مؤسسات التعليم التحضيري.

20- الأسرة المضاد ة للقرحات المذكورة في البند التعریفي . 9019.10.12.00

21- عملیات نقل المسافرین بالسكة الحدیدیة.

22- أدوات وأجهزة الجبارة، بما فیها الاحزمة و الضمادات الطبیة الجراحیة و العكاكیز و جبائر و موازیب و اصناف وأجهزة اخرى خاصة بالكسور و اصناف و اجهزة الجراحة الترقیعیة وأجهزة مخصصة لتسهیل السمع للصم والأجهزة الأخرى المقبوضة بالید والمحمولة على الجسم أو المزروعة فيه من أجل تعویض نقص أو عاهة (التعریفة الجمركیة رقم 9021 ).

23- الخدمات العلاجیة المقدمة في المحطات الإستشفائیة المعدنیة ومحطات العلاج بمیاه البحر.

24- عملیات القرض بضمان الممنوح للعائلات.

25- مكیفات الهواء، التي تشتعل من طریق امتصاص الغاز الطبیعي وغاز البروبان (التعریفة الجمركیة رقم 8415.82.99.00 ).

26- الأكیاس البلاستیكیة المنتجة في الجزائر والمخصصة لتوضیب الحلیب.

27- الكتب المطبوعة و المنشورة في صیغة رقمیة.

28- دجاج التسمین و بیض الاستهلاك المنتجة محلیا.

تحدث سلطة الضبط سوقا للحبوب الموجهة لتغذیة الحیوانات.

یحدد تنظیم هذه الهیئة و سیرها و مهامها عن طریق التنظیم.

في انتظار تنصیب هذه الهیئة، یمكن الوزیر المكلف بالفلاحة تكلیف الدیوان الوطني المتعدد المهن للحبوب بمهمة ضبط سوق الحبوب الموجهة لتغذیة الحیوانات.

تحدد كیفیات تطبیق هذا الاجراء عن طریق التنظیم.

29- العملیات المتعلقة بالبیبرو (PUBRO).

30- الغلاف (الفيلم) البلاستيكي الموجه للقطاع الفلاحي.

31- ملغاة،

32) النفايات القابلة للتثمين من الألمنيوم، الحديد، الخشب، الزجاج، الكرتون، البلاستيك، ورق، مطاط، إطارات مطاطية غير مستعملة، زيوت المحرك، علبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة، زيوت ومواد دسمة غذائية ومجمعات تحتوي على الرصاص.

33) التزويد من قبل المؤسسات الموزعة بالماء الصالح للشرب الموجه للعائلات،

34 ) ملغاة،

35) تذاكر دخول قاعات العرض السينمائي.

36) عمليات بيع المنتجات الناتجة عن تحويل سمك البلطي.

المادة 23 مكرر محدثة بموجب المادة 42 من قانون المالية 2020(ملغاة بالمادة 22 ق م ت 2020)

المادة 24: ملغاة م 48 ق م 1995 .

القسم الرابع لرسم الداخلي على الاستهلاك

المادة 25 (م 77 ق م 1992 + م 49 ق م 1995 + م81 ق م 1996+ م 52 ق م 1997+ م 40 ق م 1999+ م44 ق م 2000+ م27 ق م 2001+ م16 ق م 2001 + م29 ق م 2002 + م 3 ق م ت 2007 + م 33 ق م 2015 + م 28 ق م 2017 + م 32 ق م 2018 + م 43 ق م 2020 + م 41 ق م 2021 + م 16 ق م ت 2022 + م 22 ق م 2023 + 60 ق م 2025):

یؤسس رسم داخلي على الاستهلاك، یتكون من حصة ثابتة و معدل نسبي، یطبق على المنتوجات المبینة في الجدول وحسب التعریفات الواردة أدناه:

تستند الحصة الثابتة على الوزن الصافي للتبغ المحتوى في المنتوج النهائي.

یستند المعدل النسبي الى سعر البیع بدون احتساب الرسوم.

بالنسبة للمواد المشكلة جزئیا من التبغ، یطبق الرسم الداخلي للاستهلاك على المنتوج باكمله.

بالنسبة للسجائر و المواد المعدة للتدخین الخالیة من التبغ، یطبق المعدل النسبي فقط على سعر البیع بدون احتساب الرسوم.

بالنسبة للكبریت و القداحات، یؤسس الرسم الداخلي على الاستهلاك المستحق على الثمن عند خروجها من المصنع. و عند الاستیراد، یطبق هذا الرسم على القیمة المحددة لدى الجمارك.

و تخضع أیضا إلى الرسم الداخلي على الإستهلاك، المنتوجات و السلع المبنیة أدناه:

المادة 26: تسري على الرسم الداخلي على الاستهلاك القواعد الخاصة بالتأسیس والتصفیة والتحصیل والمنازعات، المطبقة على الرسم على القیمة المضافة.

المادة 26 مكرر(م 27 ق م 2005 + م 28 ق م 2006): یخصص ناتج الرسم الداخلي على الإستهلاك بنسبة 5 % لحساب التخصیص الخاص رقم 302-084 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقیة الصادرات".

المادة 27: یدمج الرسم الداخلي على الاستهلاك في الأساس الخاضع للرسم على القیمة المضافة.

المادة 28 (م 32 ق م 2004): یكتتب المدینون بالرسم الداخلي على الاستهلاك، قبل الیوم العشرین من كل شهر، وفي نفس الوقت الذي تقدم فيه البیانات المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة، تصریحا شهریا یتضمن كمیات المنتجات الخاضعة للضریبة والمروجة للاستهلاك.

ویتبع هذا التصریح بالدفع المتزامن للرسم الداخلي على الاستهلاك، الذي قاموا بتصفیته وفقا للتعریفات المذكورة في المادة 25 أعلاه.

القسم الخامس لرسم على المنتوجات البترولیة

الماد ة 28 مكرر(82 ق م 1996 + م 53 ق م 1997+ م 45 ق م 2000+ م 28 ق م 2001 + م 15 ق م 2016 + م 29 ق م 2017 + م 33 ق م 2018 + م 24 ق م ت 2020 + م 36 ق م 2024):

یؤسس رسم على المنتوجات البترولیة أوالمماثلة لها، المستوردة أو المحصل علیها في الجزائر، لاسیما في مصنع تحت المراقبة الجمركیة. ویطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا للمعدلات الآتیة:

المادة 28 مكرر 1: م 82 ق م 1996: تمدد قواعد تأسیس الوعاء والتصفیة والتحصیل وقواعد المنازعات المطبقة على الرسم على القیمة المضافة إلى الرسم على المنتوجات البترولیة.

المادة28 مكرر 2: ملغاة م 30 ق م 2002.

المادة 28 مكرر3: م 82 ق م 1996: یجب على المكلفین بالضریبة الخاضعین للرسم على المواد البترولیة أن یكتتبوا حتى الیوم 20 من كل شهر في نفس وقت، الاكتتاب المتعلق بالجداول الخاصة للرسم على القیمة المضافة، تصریحا شهریا یتضمن الكمیات وقیم المواد الخاضعة للرسم والموجهة للاستهلاك.

ویتبع هذا التصریح بالتسدید التلقائي للرسم على المنتوجات البترولیة الذي یؤدونه وفقا للمعدلات الواردة في المادة 28 مكرر أعلاه.

المادة 28 مكرر 4: م 82 ق م 1996: في حالة ما إذا ارتفع الرسم على المنتوجات البترولیة، یجب على المدینین المنتجین ومعیدي بیع المنتوجات الخاضعة للرسم، أن یكتتبوا تصریحا خاصا بمخزونهم في الأیام العشرة (10) الأولى التي تتبع صدور المعدلات الجدیدة وحسب شروط تحدد بمقرر من الوزیر المكلف بالمالیة، ویجب كذلك أن یسددوا باقي الضریبة الخاصة بالغرق بین العبء الجبائي القدیم والعبء الجبائي الجدید.

المادة 28 مكرر 5: م 82 ق م 1996: تحصل إدارة الجمارك الرسم على المنتوجات البترولیة عند الاستیراد بنفس الشروط ووفق نفس القواعد المطبقة على الحقوق الجمركیة بناء على تصریح للعرض من أجل الاستهلاك.

تعفى من الرسم على المنتوجات البترولیة المنتوجات البترولیة الموجهة للتصدیر.

المادة 28 مكرر 6: م 82 ق م 1996: مع مراعاة العقوبات المترتبة عن أحكام قانونیة أو تنظیمیة أخرى، فإن استعمال أو بیع أو وضع لبیع الوقود المحترق السائل والذي لم یسمح ببیعه لهذا الاستعمال، یجعل هذه المنتوجات خاضعة للرسوم المطبقة على الوقود التي یحل محلها.

المادة 28 مكرر 7 (مدرجة م 37 ق م 2024 + م 61 ق م 2025):

يوزع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها كما يأتي :

• 66 %، لفائدة كل بلديات الوطن،

• %29، لفائدة الولايات،

• 5 %، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

تحول نسبة 16 % من حصة هذا الرسم العائدة للبلديات التابعة لولاية الجزائر، لصالح ميزانية هذه الولاية.

تحدد كيفيات توزيع ناتج هذا الرسم لصالح الجماعات المحلية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل الثالث عملیات الحسم

المادة 29 (م 45 ق م 2003+ م 31 ق م 2011 + م 18 ق م 2014 + م 29 ق م 2021):

یكون الرسم على القیمة المضافة المذكور في الفواتیر أو البیانات أو في وثائق الاستیراد والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملیة خاضعة للضریبة، قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبیقه على هذه العملیة.

لكي يصبح هذا الرسم قابلا للخصم، يجب أن يرفق بيان رقم الأعمال المشار إليه في المادة 76 وما يليها من هذا القانون، بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني، بكشف يحتوي بالنسبة لكل مورد على المعلومات الآتية:

- رقم التعريف الجبائي،

- اللقب والاسم أو التسمية الاجتماعية،

- العنوان،

- رقم التسجيل في السجل التجاري،

- تاريخ ومرجع الفاتورة،

- مبلغ المشتريات المنجزة أو الخدمات المقدمة،

- مبلغ الرسم على القيمة المضافة المخصوم.

يجب أن يتم التصديق على رقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري وفقا للإجراءات المعمول بها.

المادة 29 مكرر: ملغاة م 50 ق م 2005.

المادة 30: م 7 ق م 2006+ م 19 ق م 2008+ م 24 ق م 2009+ م16 ق م ت 2010 + م 32 ق م 2011 + م 34 ق م 2015 + م 30 ق م 2017 + م 34 ق م 2018 + م 23 ق م 2023:

يتم الخصم بعنوان الشهر أو الفصل الذي تم خلاله استحقاق أداء الرسم. ولا يمكن أن يتم عندما يسدد مبلغ الفاتورة الذي يتجاوز مليون دينار (1.000.000 دج) نقدا ، مع احتساب كل الرسوم، على كل عملية خاضعة للرسم.

غير أنه، يمنح حق الخصم عندما يتم تسديد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدا في حساب بنكي أو بريدي.

یمكن تسجیل الرسم الذي لم یخصم في الأجل المحدد أعلاه، في التصریحات اللاحقة الى غایة 20 دیسمبر من السنة التي تلي الاغفال. یجب ان یسجل الرسم بكیفیة منفصلة عن الرسوم القابلة للخصم المتعلقة بالفترة الجاریة موضوع التصریح.

المادة 31: یجوز للمدینین بالضریبة الذین یجمعون أرقام أعمالهم على مستوى مقرهم الرئیسي أن یقوموا وفقا للشروط نفسها، بحسم الرسم الذي أثقل المواد أو الخدمات المشتریات من قبل مختلف وحداتهم أو مؤسساتهم أو إستغلالتهم أو لحسابها.

المادة 31 مكرر: م 18 ق م ت 2009: بغض النظر عن أحكام المادة 32 أدناه، یمكن للمدینین بالرسم الذین یجمعون حساباتهم على مستوى الشركة الأم وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 138مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن یخصموا حسب نفس الشروط الرسم على القیمة المضافة الذي أثقل السلع والخدمات المقتناة بنفس الشروط من طرف أو لأجل مختلف شركات أعضاء التجمع.

المادة 32: م 31 ق م 2017 + م 62 ق م 2025:

 لا یكون الحسم مقبولا، إلا إذا استعملت المواد أو المنتوجات أو الأشیاء أو الخدمات في عملیة خاضعة للرسم فعلا، بعد تحویلها أو بدون ذلك.

غیر انه، یمنح الحق في الحسم:

- علیات التصدیر،

- عملیات تسلیم السلع و الخدمات الى قطاع معفى او مستفید من نظام الشراء بالاعفاء من الرسم،

- عملیات بیع المنتوجات و الخدمات المعفاة التي تكون اسعارها او هوامشها محددة بموجب التنظیم.

- العمليات المتعلقة بالتبرعات المنصوص عليها في أحكام المادة 9-11 من هذا القانون.

المادة 33: م 25 ق م ت 2009: في حالة ما إذا كان الرسم المستحق بعنوان شهر أو فصل أقل من الرسم القابل للخصم یؤجل المبلغ المتبقي من الرسم إلى الأشهر أو الفصول الموالیة.

المادة 34: م 31 ق م 2017: لا یمكن أن یؤدي الحسم الآنف الذكر إلى استرداد ولو جزئي للرسم، باستثناء الحالات المنصوص علیها في المادة 50 من هذا القانون.

المادة 35: م 78 ق م 1992:

1- عندما تكون مؤسستان مرتبطتین بعقد لإنجاز صفقة تحتوي على لوازم و أشغال، ویقوم فیها رب العمل باسمه الخاص، باستیراد كل اللوازم المنصوص علیها في العقد أو جزء منها، أو بشرائها محلیا فإن الرسم على القیمة المضافة یمنح الحق في الحسم لفائدة المؤسسة التي أنجزت العمل.

1- في حالة حصر أو دمج أو تحویل الشكل القانوني لمؤسسة ما، یحول الرسم على القیمة المضافة أو المبلغ المتبقي منه، المدفوع بصدد المواد و البضائع الجدیدة التي تخول الحق في الحسم إلى المؤسسة الجدیدة.

2- عندما تستمد الرسوم المخصومة و قرض الرسوم المنقول، مصدرها من فترة مقررة، فإنه یجب على المدینین بالرسم على القیمةالمضافة أن یثبتوا مبلغها بتقدیم المحاسبة و الوثائق الحسابیة المناسبة.

المادة 36: تستفید المؤسسات التي تتخذ وضعیة تصبح بمقتضاها خاضعة للرسم على القیمة المضافة إما وجوبا أو اختیاریا، وفق الشروط المحددة في المادتین 2 و3 من هذا القانون، عند تاریخ خضوعها لهذا الرسم، من اعتماد جدید على مخزون المواد الأولیة ووسائل التغلیف و المنتجات التي تخول الحق في الخصم و كذلك المواد الجدیدة القابلة للإستهلاك و التي لم تستعمل بعد إلى ذلك التاریخ.

یجب أن یبرر هذا الإعتماد بتقدیم فواتیر أو بیانات لفواتیر یحررها الممونون و تحمل إشارة واضحة إلى الرسم الذي سدده فعلا هؤلاء الممونون.

أما بخصوص المنتجات المستوردة، فإنه یطالب لإثبات هذه الفواتیر، بنسخة من التصریح الجمركي، و إن تعذر ذلك، بفاتورة وكیل العبور.

ویصفى هذا الاعتماد بإدراجه في مبلغ المستحق تباعا لإنجاز الأعمال الخاضعة للضریبة.

المادة 37 (م 29 ق م 2005 + م 43 ق م 2021 + م 63 ق م 2025):

یجب إعادة دفع الرسم المخصوم:

أ) في حالة اختفاء السلع، إلا في حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا،

القوة القاهرة هي التي تحددها أحكام القانون المدني.

ب) إذا كانت العملیة غیر خاضعة للضریبة فعلا؛

ج) إذا اعتبرت العملیة غیر مدفوعة بصفة نهائیة،

غیر أنه لا یعاد دفع الرسم، في حالة بیع بخسارة، أو تصدیر السلع أو الخدمات، أو تسلیمها للشركات البترولیة، أو إذا كانت قابلة للإستفادة من نظام الشراء بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 42 أدناه، أو تلك الممنوحة كتبرع، في اطار أحكام المادة 9-11 من هذا القانون.

المادة 38: م30 ق م 2006+ م 26 ق م 2009 + م 31 ق م 2017)

مع مراعاة أحكام المادة 29، یخصم الرسم على القیمة المضافة الذي أثقل المواد القابلة للإهتلاك، ماعدا تلك المكتسبة من قبل الخاضعین للضریبة و التابعین للنظام الجزافي، وفقا للشروط الاتیة:

- یجب أن تشترى المواد في حالة جدیدة أو مجددة، بضمان، وأنتخصص لانجاز عملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة، أو تخصص للتصدیر الى قطاع معفى أو الى قطاع یستفید من نظام الشراء بالاعفاء من الرسم او موجهة لمنتوج او خدمة معفاة لهذا الحق في الخصم.

- یجب أن تسجل هذه المواد في دفاتر الحسابات بسعر شراءها أو سعر كلفتها، بعد أن یطرح منها الخصم الذي كانت محله.

- یجب أن تحفظ في ذمة المؤسسة لمدة خمس سنوات، بعد تاریخ شراءها أو إنشائها.

في حالة عدم حفظ المواد التي منحت الحق في الخصم، أو التخلي عن صفة المدین بالرسم على القیمة المضافة خلال الأجل السابق ذكره، تلزم المؤسسة بإعادة دفع الرسم على قدر عدد السنوات المتبقیة.

یجب أن یعاد دفع الرسم في أجل أقصاه الیوم العشرین (20) من الشهر أو من الفصل الموالي للشهر الذي تم خلاله الفعل المبرر له.

لا تجرى أیة تسویة إذا توقف استعمال الملك بصفة نهائیة بسبب حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا، وكذا عملیات التنازل عن الأملاك من طرف شركات القرض الإیجاري في حالة رفع حق الاختیار بالموافقة على الشراء لأجل من طرف المستأجر الدائن.

المادة 39 :م 33 ق م 2011 م 35 ق م 2018 + م 38 ق م 2024:

يخفض مبلغ الرسم القابل للخصم، بالنسبة للمدينين بالضريبة الذين لا يدفعون الرسم على القيمة المضافة على كافة أعمالهم، حسب نسبة ناتجة عن العلاقة بين :

بسط الكسر، من جهة، أي رقم الأعمال خارج الرسوم الخاضع للرسم على القیمة المضافة ورقم الأعمال المتعلق بالصادرات من المنتجات الخاضعة لهذا الرسم، ورقم الأعمال المتعلق بالتسلیمات المتممة بالإعفاء من دفع ذلك الرسم، و رقم الأعمال المتعلق بالمنتجات المعفاة التي لها الحق في الخصم.

- وبین القاسم المشترك من جهة أخرى، أي المبالغ المشار إلیها في الفقرة السابقة، مع إضافة رقم الأعمال الناتج عن الأعمال المعفاة التي لیس لها الحق في الخصم و رقم الأعمال الواقع خارج مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة، وتجبر النسبة التي یتم الحصول علیها إلى الوحدة الآتیة بعدها مباشرة.

النسبة المحققة يتم تقريبها مباشرة إلى الوحدة الأعلى.

وتكون أرقام الأعمال المعتمدة لتقریر نسبة الخصم المحددة أعلاه، بالنسبة لكل مؤسسة، تلك التي حققتها المؤسسة على مجموع أنشطتها.

غیر أنه، تستطیع الإدارة بصفة استثنائیة، أن ترخص للمدینین بالضریبة، الذین یغطون قطاعات مختلفة الأنشطة، بتحدید نسبة خصم متمیزة لكل قطاع نشاط أو تلزمهم بذلك.

في هذه الحالة، یعتبر كل قطاع نشاط، كمؤسسة متمیزة، بالنسبة لتطبیق هذه الأحكام.

یجب على المؤسسات التي تحدد نسبة مختلفة لكل نشاط، أن تقدم، فيغضون خمسة عشرة یوما، تصریحا بذلك، إلى مصلحة الرسوم على رقمالأعمال التي تتبع لها.

على المؤسسات المدینة بالضریبة، أن تصرح وفقا لهذه الشروط نفسها، بالتغیرات التي تؤدي إلى إنشاء قطاع معفى من الرسوم.

المادة 40: عند نهایة كل سنة مدنیة، یحدد المدینون بالرسم على القیمة المضافة نسبة الخصم كما هي ناتجة عن العملیات المنجزة خلال السنة ذاتها، وعلیهم أن یقدموا، في كل سنة قبل الیوم الخامس والعشرین من شهر مارس، إلى مصلحة الرسوم على رقم الأعمال التي یتبعون لها، نسبة أو نسب الخصم التي یطبقونها خلال السنة الجاریة والعناصر الإجمالیة المعتمدة لتقدیرها.

إذا اتضح أن النسبة المقدرة بهذه الكیفیة، تقل بأكثر من خمسة أجزاء من مائة عن النسبة الأصلیة أو تزید عنها، توجب على المؤسسات القیام، قبل الیوم الخامس والعشرین من شهر مارس من السنة الموالیة، بتسویة على أساس النسبة الحقیقیة. ویترتب عن هذه التسویة إما إعادة دفع المبلغ الزائد عن الرسم الذي سبق حسمه، وإما تطبیق خصم إضافي للخصم الذي سبق إجراءه.

ویجب أن تعتمد النسبة الحقیقیة، أساسا لحساب الحقوق في الخصم، الممنوحة عن المواد والخدمات المكتسبة خلال السنة التالیة، وتصبح نهائیة إذا كانت نسبة التغییر عند نهایة السنة، لا تتعدى خمس نقاط.

أما المؤسسات الجدیدة، فإنها تحدد على أساس تقدیرات الاستغلال الخاصة بها، نسبة خصم مؤقتة تطبق إلى غایة نهایة السنة الموالیة لسنة إنشاء، المؤسسة.

وعلى المؤسسات أن تصرح بالنسبة المؤقتة المنصوص علیها أعلاه، إثباتا للكشف عن رقم أعمالها الذي تودعه، بحساب شهر إنشائها أو اتخاذها وضعیة المدین بالضریبة.

وتعتمد هذه النسبة اعتمادا نهائیا، إذا كانت النسبة المسجلة على مدى الفترة المعتبرة، لا تختلف بأكثر من خمسة أجزاء من المائة عن النسبة المؤقتة و ذلك عند تاریخ انقضاء الأجل.

وفي حالة العكس، تسوى الوضعیة على أساس النسبة الحقیقیة، وفي أجل أقصاه الیوم الخامس والعشرین من شهر مارس من السنة التالیة.

المادة41 (م 23 ق م 2001+ م 14 ق م ت 2001 + م 25 ق م 2005 + م 32 ق م 2007 + م 35 ق م 2015) + (م 17 ق م ت 2021، قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 64 ق م 2025:

یستثنى من الحق في الخصم، الرسم على القیمة المضافة، الذي أثقل:

1- السلع والخدمات والمواد والعقارات والمحلات غیر المستعملة لحاجیات استغلال النشاط الخاضع لهذا الرسم.

2- السیارات السیاحیة وعربات نقل الأشخاص التي لا تشكل الأداة الرئیسیة لاستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القیمة المضافة

3- ملغاة.

4- ملغاة.

5- المنتوجات والخدمات المقدمة كهدایا وتبرعات، باستثناء العمليات المتعلقة بالتبرعات المنصوص عليها في أحكام المادة 9-11 من هذا القانون.

6- الخدمات وقطع الغیار واللوازم المستعملة لتصلیح الأملاك، المستثناةمن الحق في الخصم.

7- العملیات التي تنجزها الملاهي وقاعات الموسیقى والمراقص، وبصفة عامة، كل العملیات التي تنجزها مؤسسات الرقص والتي تقدم فیها مواد للاستهلاك بأسعار مرتفعة.

8- بائعو الأملاك وما شابههم، وكذا أنشطة تجارة التجزئة.

9- المستفیدون من الصفقات.

10- الوكلاء بالعمولة والسماسرة.

11- مستغلو سیارات الأجرة.

12العروض المسرحیة والبالي والحفلات الموسیقیة والسیرك والعروض والمنوعات والألعاب والعروض المسلیة بمختلف أنواعها.

13- التظاهرات الریاضیة بكل أنواعها.

14- ملغاة.

15- الاقتناءات من السلع المنقولة أو العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والموجهة للبيع في إطار عقد "المرابحة".

الفصل الرابع الإعفاءات والاسترجاع لقسم الأول عملیات الشراء بالإعفاء

المادة 42 (م 79 ق م 1992 + م 54 ق م 1997+ م 24 ق م 2001+ م21 ق م 2004+ م31 ق م2006+ م 8 ق م ت 2006+ م 34 ق م 2011 + م 10 ق م ت 2011 + م 19 و 22 ق م 2014 + م 36 ق م 2015 + م 95 ق م 2022 + م 24 ق م 2023 + م 39 ق م 2024):

یمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد 43 هذا القانون :

1) المواد والخدمات وكذا الأشغال المحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات المحروقات والموجهة حصريا لهذه الأخيرة، المقتناة من طرف موردي ومناولي المؤسسات الممارسة لهذه النشاطات في إطار التشريع المتعلق بها.

و تطبق في حالة عدم الاستعمال الحصري لهذه المواد و الخدمات و الاشغال في العملیات الداخلة في اطار النشاطات المذكورة اعلاه، احكام المادة 30 او المادة 39 من هذا القانون، حسب الحالة.

2- المشتریات أو البضائع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة إما للتصدیر أو لإعادة تصدیرها على حالها أو لإدخالها في صنع السلع المعدة للتصدیر وتكوینها وتوضبیها وتغلیفها وكذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملیة التصدیر.

3- ملغاة.

4- مقتنيات التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع عندما يقوم بها أصحاب الاستثمارات الذين يمارسون أنشطة خاضعة لهذا الرسم، المؤهلون للاستفادة من أنظمة الإعانة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

لا تستفید السیارات السیاحیة من هذا التدبیر إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئیسیة للنشاط.

المادة 42 مكرر:م 20 ق م 2004: تستفید كذلك من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة، المواد والخدمات المقتناة في إطار صفقة مبرمة بین مؤسسة أجنبیة لا تملك بموجب التشریع الجبائي الساري، ودون المساس بأحكام الاتفاقیات الجبائیة الدولیة، منشاة مهنیة دائمة في الجزائر، مع متعاقد شریك یستفید من الإعفاء من الرسم.

المادة 43 (م 41 ق م 1997 + م 24 ق م 2001+ م 21 ق م 2004 + م 16 ق م 2016 + م 44 ق م 2020):

یجب أن یكون المدینون بالضریبة القابلون للاستفادة من أحكام المادة 42 1 و 2 والمادة 42 مكرر، قد تحصلوا على اعتمادهم بموجب مقرر یتخذه مدير كبريات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب المختص إقلیمیا.

المادة 44: تسلم رخصة الشراء أو الاستیراد بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة لحصة سنویة، لا یمكن أن یتعدى مبلغها، إما قیمة البیع من دون الرسم، للسلع التي تخضع عادة للرسم على القیمة المضافة، المسلمة لنفس التخصیص، من قبل المستفید من الرخصة خلال السنة المالیة السابقة، وإما مبلغ المنتوجات، من دون الرسم، من المنتوجات من نفس النوع، خلال السنة المنصرمة، مضاعف بنسبة 15.

المادة 45:م 23 ق م 2004 + م 44 ق م 2020: يتم اعداد رخص المشتریات المعفاة من الرسم على القیمة المضافة سنویا، بسعي من مدیر كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب بالنسبة للمدینین بالضریبة التابعین لهذه المراكز. یمكن أن ترفع الحصة العادیة، بمقتضى قرار من مدیر الضرائب بالولایة، بناء على تقدیم كل الوثائق الكفیلة بإثبات ضرورة الزیادة المطلوبة.

في بدایة السنة المدنیة وقبل تجدید الرخصة السنویة، یمكن أن یمنح مدیر الضرائب على مستوي الولایة، أو رئیس مركز الضرائب حصة مؤقتة تحدد بربع حصة السنة السابقة.

عندما یطلب الاعتماد من قبل مؤسسة حدیثة النشأة، تمنح لها حصة مؤقتة لأجل ثلاثة أشهر، وتراجع فیما بعد هذه الحصة لتحدید الحدالأقصى من المشتریات بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة إلى نهایة السنة المدنیة.

المادة 46: یتوقف منح الإعتماد على:

- مسك المؤسسة المستفیدة لدفاتر حسابیة على الشكل القانوني،

- وتقدیم نسخ من سجلات الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب والرسوم المستحقة أو آجال الدفع التي منحتها الإدارة الجبائیة، عند تاریخ إیداع طلب الإعتماد.

یطالب بهذا الإجراء الأخیر في كل سنة، عند تسلیم الرخصة السنویة للشراء بالإعفاء من الرسم، من طرف مدیر الضرائب على مستوى الولایة.

المادة 47:م 31 ق م 2002: تتم المشتریات بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة، بناء على تقدیم المستفید إلى البائع أو إلى مصلحة الجمارك، شهادة أشرت علیها مصلحة الضرائب (الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال)، تتضمن التزام بدفع الضریبة، في حالة إستعمال المنتوجات لغیر التخصیص الذي منح من أجله الإعفاء.

یجب أن تبین الشهادات:

- تحدید دقیق لصاحب الرخصة؛

- رقم التعریف الجبائي للمؤسسة؛

- إشارة إلى رقمي الإعتماد ورخصة الشراء بالإعفاء؛

- تعریف دقیق للمستفید من شهادة ورقم تعریفه الجبائي؛

- وجهة المنتوجات أو السلع المشتریات بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة، وهذا استنادا إلى الشروط الخاصة المحددة في المادة 35؛

- قیمة شراء المنتوجات أو الأشیاء المشمولة في الشهادة، من دون الرسم على القیمة المضافة؛

- خضوع المستفید من الشهادة لدفع مبلغ الرسم على القیمة المضافة، والعقوبات المالیة التي یتعرض لها عند الاقتضاء، في حالة إعادة بیع هذه السلع واستعمالها لغیر الأغراض التي یقتصر علیها الإعفاء بصفة محددة.

المادة 48 م 9 ق م ت 2006: یجب على المستفیدین من الشراء بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة، أن یودعوا، في نهایة السنة المالیة وفي یوم 15 جانفي على الأكثر، لدى مكتب الرسوم على رقم الأعمال الذي یتبعونه تحت طائلة غرامة جبائیة قدرها مائة ألف دینار( 100.000 دج)، كشفا مفصلا یبین نوع وقیمة المخزونات منالمنتوجات أو الأشیاء أو السلع التي إشتروها، بالإعفاء من الضریبة، والباقیة في حوزتهم عند تاریخ أول جانفي في منتصف اللیل.

إذا تعذر وضع جرد مفصل حسب نوع وقیمة هذه المنتوجات أو الأشیاء أو السلع، یقبل أن یحدد مبلغ هذه المخزونات تحدیدا إجمالیا، على أساس ثمن السلع المصدرة أو المسلمة طبقا لتخصیصها خلال السنة المالیة المنصرمة.

المادة 49: م 32 ق م 2017 + م 44 ق م 2020: إن المخالفات للأحكام المتعلقة برخص الشراء بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة، المسلمة تطبیقا لهذا القانون، ووفق الشروط المحددة في هذه المادة، یترتب عنها فضلا عن العقوبات المالیة المنصوص علیها في المواد 116 إلى 139 و149 و150 من هذا القانون، السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد، بناء على قرار من مدير كبريات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب المختص إقلیمیا.

وفي حالة محاولات غش مثبتة صراحة، یكون مدير كبريات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب مؤهلا بإقرار سحب الإعتماد.

القسم الثاني استرجاع الرسم

المادة 50 (م 37ق م 1998+ م 24 ق م 2001+ م 46 ق م 2003+ م 30 ق م2005+ م27 ق م 2009 + م 23 ق م 2012 + م 37 ق م 2015 + م 45 ق م 2020 + م 23 ق م ت 2020):

إذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القیمة المضافة القابل للخصم، ضمن الشروط المذكورة في المادة 29 وما یلیها، من الرسم على القیمة المضافة المستحق دفعه، یسدد المبلغ المتبقي كله، في الحالات الاتیة:

1-العملیات المعفاة و المبینة أدناه:

- عملیات التصدیر.

- عملیات تسویق البضائع و السلع و الخدمات المعفاة صراحة من الرسم على القیمة المضافة التي لها الحق في الخصم.

- عملیات تسلیم بضائع و أشغال وسلع خدمات إلى قطاع معفى أو مستفید من نظام الترخیص بالشراء مع للإعفاء من الرسم.

2- التوقف عن النشاط، غیر انه یحدد استرجاع قرض الرسم على القیمة المضافة بعد تسویة الوضعیة الجبائیة الإجمالیة للمدین بالرسم، لا سیما فیما یتعلق بإعادة دفع الخصومات الأولیة، وفقا للمادتین 38 و58 من هذا القانون.

3- الفارق في نسبة الرسم على القیمة المضافة الناتج عن تطبیق المعدل العادي على اقتناء المواد والبضائع و الأملاك القابلة للاهتلاك والخدمات و المعدل المخفض على العملیات الخاضعة للضريبة،

المادة 50 مكرر 1 (م 31 ق م 2005+ م 32 ق م 2006 + م28 ق م 2009 + م 24 ق م 2012 + م 38 ق م 2015 + م 33 ق م 2017 + م 46 ق م 2020 + م 65 ق م 2025):

یرتبط منح استرداد الرسم على القیمة المضافة بالشروط الآتیة:

- مسك محاسبة بالشكل القانوني،

- استظهار مستخلص من الجداول،

- بیان الدفع السابق في التصریحات الشهریة المكتتبة من طرف المستفید،

ملغى

- یجب ان یتشكل قرض الرسم على القیمة المضافة من الرسم على القیمة المضافة / المشتریات المخصومة قانونا، لاسیما تطبیقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون،

- لا یمكن ان یخصم قرض الرسم الذي طلب استرداده، ویجب أن یلغى من طرف المدین بالرسم فور تقدیم طلبه المتعلق بالاسترداد؛

- یجب ان یكون مبلغ قرض الرسم المعاین في نهایة الفصل المدني، الذي حرر بشانه طلب الاسترداد، یساوي او یفوق 1.000.000 دج،

بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين توقفوا عن النشاط والمدينين جزئیا الذین يقدمون سنويا طلباتهم فیما یخص الاسترداد، لم یتم وضع الشرط المتعلق بالمبلغ.

المادة 50 مكرر 2:م 20 ق م 2008: یقتصر تسدید مبالغ الرسم على القیمة المضافة، غیر القابلة للحسم بالنسبة للمدینین بالرسم جزئیا، على قسط الرسم على القیمة المضافة القابل للخصم تبعا للقواعد الخاصة المنصوص علیها في المادة 39 من قانون الرسم على رقم الأعمال.

و في هذه الحالة، یعتبر قسط الرسم على القیمة المضافة غیر القابل للخصم عند تحدید الربح الخاضع للضریبة.

المادة 50 مكرر3: م 8 ق م 2013 + م 47 ق م 2020:

یمكن المؤسسات التي قدمت طلبات لاسترجاع الدفع المسبق للرسم على القیمة المضافة، ان تستفید بموجب احكام المادة 53 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 یولیو سنة 1984 و المتعلق بقوانین المالیة، من تسبیق مالي بعد ایداع الطلب و التاكد من صحة الوثائق و المستندات المقدمة.

تتمثل المؤسسات المؤهلة للاستفادة من هذا الاجراء في تلك المستوفیة للشروط المنصوص علیها في المادتین 50 و 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال.

یحدد التسبیق المالي بمعدل 30 % من مبلغ الدفع المسبق المثبت رسمیا من طرف المصلحة المسیرة للملف و تحت مسؤولیتها.

یجب ان یدفع هذا التسبیق من طرف قابض الضرائب، وفقا للضمانات التي یفرضها مبدا الحفاظ على مصالح الخزینة، تبعا للمراقبة المستمرة للطلب.

لا یمكن ان یتم دفع المبلغ المتبقى الا بعد تحدید المبلغ الاجمالي الذي تم قبول استرداده، تبعا للدراسة المعمقة للطلب.

توضح كیفیات تطبیق هذه الاحكام، عند الحاجة بقرار من وزیر المالیة.

المادة 50 مكرر 4 مدرجة بالمادة 66 ق م 2025:

تقدم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، حسب الحالة، أمام مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص ، كأقصى أجل، في اليوم العشرين (20) من الشهر الموالي للفصل الذي تشكل فيه قرض الرسم،

. بالنسبة للمدينين جزئيا، يجب أن تقدم طلبات الاسترداد، في 30 أبريل كأقصى أجل من السنة التي تلي تلك التي تشكل فيها القرض.

في حالة توقف النشاط، يجب إيداع طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، في نفس الوقت مع ميزانية التوقف.

يجب أن يكون القرار الصادر ، حسب الحالة، عن مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص إقليمياً، معللا، ويتم تبليغه للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم بين يديه، مقابل وصل بالاستلام.

يحق للمكلف بالضريبة الذي لم يرض بالقرار الصادر بشأن طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، أن يقدم شكوى ضمن الشروط والأشكال المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 72 و 73 من قانون الإجراءات الجبائية.  

الفصل الخامس التزامات المدینین بالضریبة والمراقبة القسم الأول إلتزامات المدینین بالضریبة

أولا- التصریح بالوجود:

المادة 51 :م 80 ق م 1992+ م 31 ق م 2002 + م 67 ق م 2025:

يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يَكْتَتِب خلال ثلاثين (30) يوماً من بدء نشاطه، لدى مصلحة الوعاء التابع لها، تصريحاً مطابقا للنموذج الذي تقدمه الإدارة، يذكر فيه على وجه الخصوص:

- اسمه ولقبه و مقر سكناه، وإذا تعلق الأمر بشركة عنوانها الاجتماعي؛

- رقم التعریف الإحصائي للمؤسسة؛

- طبیعة العملیات التي تجعله خاضعا للرسم على القیمة المضافة؛

- موقع المؤسسة أو المؤسسات التي یستغلها؛

- موقع المؤسسة أو مؤسسات المصنع، وكذلك اسمه و عنوانه، إذا كان ینتج بواسطة الغیر؛

- وقع محل أو محلات البیع التي یملكها؛

- طبیعة السلع أو المواد أو الأشیاء التي ینتجها أو یتاجر فیها؛

- عنوان ومقر الشركات، وكذلك اسم و لقب و عنوان الأشخاص الذین یكون إزائهم في إحدى الحالات المذكورة في المادة 6.

يعتد بـ "بداية النشاط"، بالنسبة للتجار، التاريخ المدون في السجل التجاري المسلم للمكلف بالضريبة.

أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة الآخرين، فإن هذا التاريخ هو ذلك الذي يظهر في الوثيقة التي تُخَوِّل لهم مزاولة نشاطهم.

المادة 52: فیما یخص الشركات، یجب أن یرافق التصریح بنسخة مطابقة و مصادق علیها، من قانونها الأساسي، و بالإمضاء المصادق عليه للمسیر أو المدیر، وفي حالة عدم النص علیها في القانون الأساسي، بنسخة مطابقة و مصادق علیها، لمداولة مجلس الإدارة أو مجلس المساهمین الذي عینهما.

المادة 53: إذا كان الخاضع للضریبة یملك إلى جانب مؤسسته الرئیسیة، فرعا أو عدة وكالات، فعلیة أن یكتتب لكل واحدة منها، تصریحا مماثلا لدى المفتشیة التي یوجد بدائرة اختصاصها، الفرع أو الوكالة المعتبرة.

ویتعین على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إكتتاب هذا التصریح لكل من وحداتها لدى المفتشیة المختصة إقلیمیا.

المادة 54: ملغاة م 83 ق م 1996.

المادة 55: یجب على منظمي الحفلات الفنیة، والألعاب و التسلیات بمختلف أنواعها، في حالة عرض استثنائي أو منفر د، أن یقدموا قبل العرض الأول وعلى نموذج تسلمه لهم الإدارة، تصریحا بطبیعة المؤسسة أو نوع الاجتماع أو العرض، إلي مفتشیة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، المختصة إقلیمیا.

المادة 56: یتعین على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین، الذین لا یتوفرون على مؤسسة مستقرة في الجزائر، ویمارسون نشاط الدراسة أو المساعدة التقنیة، لحساب المؤسسات العمومیة و الإد ارة العامة والجماعات المحلیة... الخ، أن یكتتبوا التصریح بالوجود المشار إلیه أعلاه، خلال الشهر الموالي للتوقیع على عقد الدراسة أو المساعدة التقنیة.

ومن ناحیة أخرى، یجب على هؤلاء الأشخاص، أن یبلغوا مفتش الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، لمكان فرض الضریبة، في رسالة موصى علیها مرفقة بإشعار بالاستلام، نسخة من العقد خلال الشهر الذي یلي إقامتهم بالجزائر.

یجب أن یعلم المفتش بأي حكم إضافي أو تعدیل للعقد الرئیسي، خلال الأیام العشرة الموالیة لإدراجه. لا تخضع لهذا الالتزام ولا لالتزام التصریح بالوجود، المؤسسات الأجنبیة، التي تقوم من الخارج بعملیات خاضعة للضریبة، وفقا للشروط المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة السابعة من هذا القانون.

یقوم في محلها، شریكها الجزائري الزبون، بإرسال نسخة من العقد الرئیسي والعقود الإضافیة المحتملة، وفقا للأشكال والآجال نفسها.

ثانیا - التصریح بالتوقف:

المادة 57:م 81 ق م 1992 + م 83 ق م 1996: یجب على كل شخص، أو شركة خاضعة للرسم على القیمة المضافة، التي تنقطع عن ممارسة مهنتها أو تتنازل عن صناعتها أو تجارتها، وكذلك التي تصیر مالكة، أن تقدم خلال الأیام العشرة التي تلي هذا التوقف أو التنازل أو الحیازة، التصریح إلى مكتب التفتیش الذي تلقى التصریح المنصوص عليه أعلاه.

وعندما یتوقف مدین بالضریبة عن ممارسة النشاط الذي یجعله خاضعا للرسم، دون أن یقدم هذا التصریح، یعلن تلقائیا، مدیر الضرائب على مستوى الولایة، عن التوقف عن ممارسة النشاط، وذلك بناء على محضر معلل، یحرره أعوان المصلحة ذاتها.

المادة 58: م 25 ق م 2012: یجب على الأشخاص أو الشركات المنصوص علیهم في المادة 57 أعلاه، الذین انتهى خضوعهم للرسم على القیمة المضافة، أن یرفقوا تصریحهم بجدول مفصل لمخزونالبضائع الموجودة في حوزتهم، على مستوى مصانعهم، أو مخازنهم أو مستودعاتهم.

ویتعین على هؤلاء الأشخاص أو الشركات إعادة دفع الرسم الخاص بالبضائع الموجودة في المخزن والتي تم إدراجها.

وفي حالة وجود مبلغ زائد، یسدد هذا المبلغ إلى ذوي الحقوق، وفق الشروط المنصوص عیها في المادة 50 .

غیر أنه، لا یطالب بإعادة دفع الرسم في حالة الإدماج، أو الانقسام، أو المشاركة أو التحویل في الشكل القانوني للمؤسسة، شریطة أن تلتزم الشركات الجدیدة بالوفاء بالرسم المطابق، بحسب العملیات الخاضعة للرسم.

ویجب أن تكتتب التصریحات المشار إلیها أعلاه، لدى مكتب مفتشیة الرسوم على رقم الأعمال الذي یتبع له المعنیون بالأمر.

المادة 59 (ملغاة م 96 ق م 2022)

ثالثا – الإلتزمات الخاصة :

المادة 60: على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یقومون بأعمال خاضعة للرسم على القیمة المضافة، أن یضعوا بصفة جلیة عند مدخل المبنى الذین یمارسون فيه نشاطا رئیسیا أو جزئیا، لوحة تحمل إسمهم ولقبهم، أو عنوان المؤسسة وطبیعة نشاطهم ما لم یتوفروا على وسائل تعریف أخرى مثل اللافتات.

المادة 61: یجب على الأشخاص أو الشركات الذین ینجزون أشغالا عقاریة:

1 - أن یضعوا بطریقة جلیة أمام كل ورشة بناء یمارسون فیها نشاطهم، وطوال مدة هذا النشاط، معلقة، تبرز المعلومات التالیة:

- إسمهم ولقبهم، أو عنوان شركتهم، وعنوان المقاول العام؛

- طبیعة الأشغال؛

- إسم صاحب المشروع.

2 - عندما یلجؤون، في ممارسة نشاطهم، إلى مقاولین من الباطن، أن یودعوا قبل نهایة الشهر الذي یلي بدایة أعمال المقاولة من الباطن، لدى مفتشیات الرسوم على رقم الأعمال والضرائب المباشرة للدائرة التي یتبعونها، تصریحا یحتوي على المعلومات التالیة:

- إسمهم ولقبهم أو عنوان الشركة وعنوان المقاولین من الباطن؛

- طبیعة أشغال المقاولة من الباطن؛

عنوان ورشة البناء التي یعمل فیها المقاولون من الباطن.

المادة 62: ملغاة م 29 ق م 2001 .

رابعا - المؤسسات الأجنبیة:

المادة 63 :م 82 ق م 1992: باستثناء الأشخاص المذكورین في المادة 3 ، یجب على كل شخص لیست له إقامة بالجزائر، ویقوم بأعمال خاضعة للرسم على القیمة المضافة، أن یقوم باعتماد ممثل مقیم بالجزائر لدى الإدارة المكلفة بتحصیل هذا الرسم، ویتعهد هذا الممثل بتطبیق الإجراءات التي یخضع لها المدینون بالضریبة، ودفع هذا الرسم في مكان الشخص المذكور.

وإن تعذر ذلك یدفع الرسم، وعند الاقتضاء، العقوبات المتعلقة به، من قبل الشخص الزبون، لحساب الشخص الذي لیس له مؤسسة في الجزائر.

خامسا – فوترة الرسم :

المادة 64 :م 32 ق م 2007: یتعین على كل مدین بالرسم على القیمة المضافة، یسلم أموالا أو یقدم خدمات إلى مدین آخر، أن یسلم له فاتورة أو وثیقة تحل محلها.

ویجب أن تذكر الفواتیر أو الوثائق التي تحل محلها، بصفة متمیزة، مبلغ الرسم على القیمة المضافة المطالب به زیادة على السعر أو المدرج في السعر.

یعتبر كل شخص، یذكر هذا الرسم، بینما هو غیر مدفوع فعلا، مسؤولا شخصیا عنه، سواء أكان له صفة الخاضع للرسم على القیمة المضافة أم لا.

لا یجوز للمدینین بالرسم، التابعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، أن یذكروا في فواتیرهم، الرسم على القیمة المضافة، وإلا طبقت علیهم العقوبات المنصوص علیها في المادة 14 .

سادسا – الالتزامات الحسابیة:

المادة 65: یتعین على كل شخص معنوي یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة، أن یمسك محاسبة تسمح بتجدید رقم أعماله، وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما.

المادة 66: یتعین على كل شخص طبیعي یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة ولا یمسك عادة محاسبة تسمح بتحدید رقم أعماله، كما هو محدد في هذا القانون أن یمسك سجلات ذي صفحات مرقمة وموقع علیها من قبل مصلحة الضرائب التي یتبع لها، یقید فيه یوما بیوم، دون بیاض أو شطب، مبلغ كل عملیة من عملیاته، مع التمییز عندالاقتضاء، بین العملیات الخاضعة للضریبة وغیرها.

ویجب أن یشیر كل تقیید إلى التاریخ، والتسمیة الموجزة للأشیاء المباعة أو إلى العملیة الخاضعة للضریبة، وكذا سعر البیع أو الشراء، وعلى العموم كل ثمن أو مكافأة تم قبضها. یقفل مبلغ العملیات المقدمة في السجل عند نهایة كل شهر.

المادة 67: م 38 ق م 1998 + م 34 ق م 2017 + م 36 ق م 2018 + م 68 ق م 2025:

یجب أن تعلل عملیات البیع أو العملیات المحققة بالإعفاء أو تلك التي تمت وفق الشراء بالاعفاء من الرسم على القیمة المضافة، بواسطة شهادات یمكن تحمیل نموذجها الكترونیا من طرف الخاضع للضریبة المستفید من الإعفاء أو من شهادة الشراء بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة.

غير أنه لا تخضع لإلزامية تقديم شهادة الإعفاء أو شراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، العمليات المعفاة من هذا الرسم بطبيعتها أو تلك الخاضعة لنظام خاص.

تحدّد قائمة العمليات المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

تسلم الشهادة المحملة من طرف المستفید لمورده أو لمصالح الجمارك أو لمصالح الجمارك أثناء القیام بالشراء أو بالعملیة.

كمرحلة إنتقالیة و إلى غایة وضع هذا الإجراء حیز التنفیذ، تسلم المصلحة المسیرة للملف الجبائي شهادات الإعفاء و كذا تلك الممنوحة ظرفیا.

المادة 68: ملغاة م 85 ق م 1996 .

المادة 69: یتعین على منظمي الحفلات الفنیة المدینین بالرسم، أن یمسكوا بالنسبة لكل مؤسسة من مؤسساتهم، سجلا خاصا رقمته ووقعت عليه مصلحة وعاء الضریبة، یقید فيه، دون بیاض أو شطب، بعد كل حفلة أو عرض:

- مبلغ الإیرادات المتعلقة بمداخیل الدخول، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بالمشروبات وبیع المواد الغذائیة أو البضائع أو اللوازم أو الأشیاء،

- الإیرادات المقبوضة مقابل الإیجار وحجرة تغییر الملابس والبرنامج الخ..

یجمع مبلغ الإیرادات المقیدة في السجل كل یوم ویقفل عند نهایة كل شهر.

المادة 70: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 71: یتعین على الأشخاص أو الشركات المنصوص علیهم في المادة 2-7 سابقا، أن یقوموا، بغض النظر عن الأحكام ذات الطابع العام، بما یلي:

1- تقدیم تصریح، ضمن أجل قدره شهر واحد، اعتبارا من تاریخ مباشرتهم العملیات المشار إلیها أعلاه، لدى مكتب التسجیل الذي یتبع له مكان إقامتهم، وعند الاقتضاء، لدى مكتب تسجیل كل فرع من فروعهم أو وكالة من وكالاتهم.

2- مسك دفترین ذي أعمدة، غیر خاضعین للطابع، یحدد شكلهما عن طریق التشریع المعمول به، ویقید فیهما یوما بیوم، دون بیاض ولا قفز بین سطرین، وحسب ترتیب الأرقام كل الحوالات والوعود بالشراء والعقود الناقلة للملكیة، وبصفة عامة، كل العقود المرتبطة بمهنتهم كوسیط أو بصفتهم كملاك، ویخصص أحد الدفترین لعملیات الوساطة والثاني للعملیات المحققة بصفة مالك.

المادة 72: على الأشخاص المشار إلیهم أعلاه، الذین قدموا التصریح المنصوص عليه في قانون الطابع، من أجل الاستفادة من النظام الجبائي، المنصوص عليه في هذا القانون بخصوص حقوق الطابع، أن یدفعوا عندما یقومون بشراء قصد إعادة البیع، مبلغا مطابقا لحاصل هذا الرسم المصفى مؤقتا حسب سعر البیع، كتسبیقة على مبلغ هذا الرسم على القیمة المضافة، حین تسجیل عقد البیع.

وإذا تعذرت عملیة إعادة البیع في أجل مدته سنتین، یلزم الشاري. في غصون شهر من انقضاء هذا الأجل، بالوفاء بحقوق التحویل غیر المحصلة أثناء عملیة الشراء، بعد طرح التسبیقة المدفوعة طبقا للفقرة السابقة.

ویمدد الأجل من سنتین إلى خمس سنوات، عندما یتعلق الأمر بأراضي یعاد بیعها بعد فرزها.

المادة 73: عندما یباع بالتجزئة أو التقسیم، مبنى كان محل وعد بالبیع من جانب واحد، وذلك بمسعى من المستفید من الوعد، یلزم هذا الأخیر بالوفاء بالرسم على القیمة المضافة على مبلغ المبیعات وعلى سعر التنازل عن الإستفادة من الوعد بالبیع، الذي دفعه مشتري كل قسم أو جزء، وبالمقابل، لا یترتب عن هذه التنازلات الأخیرة، أي تحصیل لحق من حقوق التسجیل.

القسم الثاني حق الإطلاع

المادة 74: و المادة 75: ملغاة م 200 ق م 2002.

الفصل السادس كیفیات التصریح و الدفع القسم الأول النظام العام

المادة 76 م 83 ق م 1992 + م 62 ق م 1995+ م83 ق م 1996+ م30 ق م 2001+ م47 ق م 2003 + م 17 ق م 2016 + م 48 ق م 2020 + م 25 ق م ت 2020 + م 40 ق م 2024:

1) على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يسلم أو أن يرسل قبل العشرين (20) يوما من كل شهر، كأقصى أجل، إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة لجميع معاملاته الخاضعة للضريبة أو المعفاة.

إن دفع الضريبة المستحقة الواجب أداؤها في المواعيد المذكورة أعلاه، يمكن ألا يكون متزامنا مع تاريخ تقديم التصريح. و في حالة التأخر في دفع الرسوم المستحقة، يتم تطبيق عقوبات التأخير في الدفع المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون.

2- غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة، الذین لا یملكون تسیرا حسابیا مركزا، بإیداع كشف لرقم الأعمال لكل واحدة من وحداتهم، لدى قابض الضرائب المختلفة، المختص إقلیمیا. وهذا طبقا لللآجال والأشكال المحددة في المقطع الأول من هذه المادة.

3) يتعين على المدینین بالضریبة، التابعیين لمراكز الضرائب أن يسلموا أو يرسلوا في الآجال المحددة، لدى مركز الضرائب الذي یوجد مقره أو إقامته الرئیسیة في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ رقم الأعمال المحقق ويسددوا الرسم المستحق بناء على هذا الكشف.

4) إذا انقضى أجل إیداع التصریح في یوم عطلة قانونیة، فإن الأجل یؤجل إلى أول یوم عمل یلیه.

المادة 77: ملغاة م 33 ق م 2007.

المادة 78: م 51 و 52 ق م 1995 + م 34 ق م 2007 + م 9ّ2 ق م 2009: ملغاة بالمادة 35 ق م 2017.

المادة 78 مكرر: ملغاة م 30 ق م 2009 (اعيد تحريرها بموجب م 17 ق م ت 2022):

يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة حسب النظام المبسط المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، اكتتاب تصريحاتهم والتسديد الفصلي للرسم المستحق في أجل أقصاه العشرون ( 20 ) من الشهر الذي يلي الفصل المدني المنقضي.

المادة 79: م 31 ق م 2002 + م 35 ق م 2011 + م 41 ق م 2024:

یجب أن یشیر الكشف المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون الذي یتعین تسليمه ایضا على حامل معلوماتي إلى:

- تحدید إسم مكتب التحصیل الذي یوجه له،

- رقم التعریف الجبائي؛

- الشهر أو الثلاثي الذي یتعلق به؛

- اسم وعنوان الخاضع للرسم؛

- طبیعة الصناعة أو التجارة أو العملیات التي تخول الحق في الضریبة؛

- مبلغ العملیات الخاضعة للرسم المنجزة خلال الشهر أو الثلاثي، مع التمییز، عند الاقتضاء، بین الأعمال الخاضعة للضریبة بمعدلاته مختلفة، ومعدل أو معدلات فرض الضریبة ومبلغ الحقوق المطابقة؛

- مبلغ الرسم القابل للاسترجاع؛

- مبلغ الرسم الواجب دفعه، أو عند الاقتضاء، الاعتماد القابل للترحیل.

وعلاوة على ذلك، یجب أن یشهد المدین بالضریبة، أو وكيله المرخص قانونا، على البیان ویؤرخه ویوقع عليه.

وعند الاقتضاء، یجب أن یشیر البیان إلى المبلغ الإجمالي للعملیات، ومبلغ المصاریف التي یجوز تطبیقها علیها قانونا، والمبلغ الصافي للعملیات الواجب اعتماده لفرض الضریبة.

وإذا لم ينجز المكلف بالضريبة، خلال شهر أو ثلاثي، أي عملية تخول الحق في الرسوم على رقم الأعمال، فعليه أن يقدم للعون المختص بيانًا يحمل العلامة "لا شيء".

المادة 80: یدفع المبلغ الكلي للضریبة المستحقة على الأعمال التي قام بها المدین بالضریبة، حسب البیان الذي أودعه، حین إیداعه لهذا البیان أو إرساله له.

المادة 80 مكرر:م 86 ق م 1996: إن قواعد جبر الأسس الخاضعة للرسم على القیمة المضافة والحقوق المثبتة تتطابق مع تلك المنصوص علیها في المادة 324 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

المادة 81 م 52 ق م 1995: یستطیع المدین بالضریبة، أن یدفع ما علیه، إما نقدا، وإما بواسطة صك، أو حوالة بریدیة أو بشكل بطاقة تصدر لفائدة قابض الضرائب المؤهل، ویرسل إليه أو بطریق التحویل إلى حسابه البریدي.

وإذا كان التحویل یتعدى مبلغ 10 دج، فبإمكان المدین بالضریبة أن یقدم، لدفع ضرائبه، وفق الشروط والآجال، صكا یصدر أو یظهر لفائدة المحاسب المعني بالأمر، دون ذكر اللقب الشخصي لهذا المحاسب ویسطر وتكتب بین السطرین عبارة "البنك المركزي الجزائري".

یمكن للمدینین بالضریبة الذین یدفعون الضریبة حسب حجم مشتریاتهم أو مبیعاتهم أن یؤدوا الضریبة بواسطة التزامات أو اكتتابات مضمونة قبل شهرین أو ثلاثة أو أربعة أشهر من الآجال المحددة.

ویرتب على هذا القرض للرسم دفع فائدة القرض وتخفیض یقدر بثلث في المائة (3/1 %) وفي حالة عدم الدفع في الآجال المحددة، یقوم المحاسب بمتابعة تحصیل فائدة عن التأخیر تحسب ابتداء، من الیوم الذي یلي هذه الآجال حتى نهایة یوم الدفع وذلك فضلا عن تحصیل الرسوم المضمونة وفوائد القرض.

تحدد نسب فوائد الدیون وفوائد التأخیر وكذا كیفیات توزیع التخفیض الخاص بین المحاسب العمومي الذي وافق على القرض والخزینة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة.

المادة 82: في جمیع مؤسسات العروض الفنیة المتنقلة وكذا لكل عرض منفرد أو استثنائي، تدفع الضریبة عند نهایة كل عرض إلى العون المكلف بتحصیلها، على أساس بیان یتضمن جمیع إیرادات العرض المذكور.

القسم الثاني نظام التصفیة الالیة

المادة 83 (م 84 ق م 1992 + م 36 ق م 2011 + م 97 ق م 2022):

صفى الرسم آلیا و یدفع من طرف المقتني او المستفید من تادیة الخدمات، عندما تنجز عملیات تسلیم المواد او تادیة الخدمات من طرف مكلف بالضریبة مقیم خارج الجزائر.

المادة 83 مكرر: م 36 ق م 2017: عندما یقوم مكلف بالرسم باعادة بیع السلع المنقولة المستعملة و ما شابهها و یسلمها، فان الرسم یصفى من هامش الربح المحدد بین فارق سعر البیع المتضمن جمیع الرسوم و سعر الشراء المتضمن جمیع الرسوم، على ان یتم اقتناء هذه السلع لدي:

أفراد،

خاضعین للضریبة یمارسون أنشطة معفاة غیر قابلة للحسم،

مستعملین خاضعین للضریبة یتنازلون عن سلع غیر قابلة للحسم لاشخاص غیر خاضعین للضریبة یمارسون نشاطا لا یخضع لمجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة.

تجار السلع المستعملة الخاضعین للضریبة وفق نظام هامش الربح.

المادة 84 الى المادة 87: ملغاة م 25 ق م 2001.

المادة 88: م 62 ق م 1995: یقتطع الرسم على القیمة المضافة

المستحق على العمولات التي یحملها بائعو شبكات الرهان الریاضي الجزائري، ویعاد دفعه إلى الخزینة من قبل هذه الهیئة، لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له مقرها، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 84 وفي أجل العشرین یوما من الشهر أو الثلاثي الموالي.

یعفى بائعو شبكات الرهان من الالتزامات المنصوص علیها في المادة 51.

القسم الثالث النظام الجزافي

المادة 89: الى المادة 101:ملغاة م 36 ق م 2007.

القسم الرابع نظام الأقساط الوقتیة

المادة 102: م 87 ق م 1992: یمكن الترخیص للمدنین بالضریبة الذین یملكون إقامة دائمة والذین یمارسون نشاطاتهم منذ ستة (6) أشهر على الأقل بأن یسددوا الضریبة بناء على طلب منهم، طبقا لنظام دفع أقساط مسبقة على الضریبة.

ویجب تقدیم الطلب قبل أول فبرایر، ویعتبر هذا الأخیر صالحا للسنة المالیة بأكملها، باستثناء حالتي التنازل عن المؤسسة أو التوقف عن النشاط. ویجدد هذا الاختیار ضمنیا.

المادة 103 (م 9 ق م 2013 + م 37 ق م 2018 + م 45 ق م 2021):

على المدینین بالضریبة الذین اختاروا نضام الأقساط الوقتیة، القیام بما یلي:

1- إیداع، كل شهر، التصریح المنصوص عليه في المادة 76 ، یبین فيه، بوضوح، ولكل نسبة رقم أعمال خاضع للضریبة یساوي الجزء الثاني عشر لرقم الأعمال المحقق خلال السنة السابقة،

2- دفع الرسوم المطابقة، بعد خصم الرسوم منها القابلة للحسم، المذكورة على فواتیر المشتریات أو الخدمات، وذلك نظرا للفارق القانوني،

3- إیداع في أجل أقصاه قبل 20 فبراير من كل سنة، تصریح من نسختین یبین رقم أعماله للسنة السابقة من جهة، و دفع تتمة الضریبة الناتجة عن المقارنة بین الحقوق المستحقة فعلا، والأقساط المدفوعة طبقا للأحكام الواردة أعلاه، إذا إقتضى الأمر ذلك.

في حالة وجود مبلغ زائد، یخصم هذا المبلغ من الأقساط، التي تستحق في وقت لاحق، أو یرد إلى المدین بالضریبة، إذا توقف خضوعه للضریبة.

المادة 104: یمكن للمدینین بالضریبة الذین اختاروا نظام الأقساط الوقتیة، والذین سجلوا، خلال السداسي الأول من السنة، رقم أعمال یقل عن ثلث رقم الأعمال المسجل خلال السنة السابقة، أن یتحصلوا بناء على مراجعة حساب رقم الأعمال المصرح به أو الواجب التصریح به، وذلك اعتمادا على ضعف رقم الأعمال المسجل خلال السداسي الأول.

وإذا كان رقم أعمالهم، خلال السداسي الأول من السنة یزید من ثلثي الرقم المحقق في السنة السابقة، فإنه یجب على المدینین، القیام بالتصریح قبل 25 جویلیة، وتتم مراجعة أرقام أعمالهم المصرح بها، على أساس ضعف رقم الأعمال المحقق خلال السداسي الأول.

القسم الخامس تحصیل الرسم على القیمة المضافة عند الاستیراد

المادة 105: یحصل الرسم على القیمة المضافة عند الاستیراد كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركیة.

القسم السادس تحصیل الرسم على القیمة المضافة عند التصدیر

المادة 106: یحصل الرسم على القیمة المضافة عند التصدیر كما تحصل الرسوم والحقوق الجمركیة.

الفصل السابع قواعد المنازعات القسم الأول إجراء فرض الضریبة تلقائیا

المادة 107: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 108: م 88 ق م 1992 + م 59 ق م 1995 + م 88 ق م 1996 + م 46 ق م 2000 + م 200 ق م 2002 + م 18 ق م 2016:

یترتب عن فرض الضریبة التلقائي الناتج عن هذا التقییم الوارد في المقاطع 1 و2 و3 من المادة 44 من قانون الاجراءات الجبائیة، إعداد جدول ضریبي قابل للاستحقاق فورا، یحتوي، فضلا عن الحقوق الأصلیة، على غرامة مقدارها 25 % منصوص علیها في المادة 115 من هذا القانون.

المادة 109: ملغاة م 200 ق م 2002 .

المادة 110: كل مدین یودع بیان رقم أعماله بعد الأجل المنصوص عليه في الماد ة 76 أعلاه، یمكن أن تفرض عليه الضریبة بتطبیق العقوبات المالیة المنصوص علیها في المادة 115 .

المادة 111: لا یخل، في شيء بحق الإدارة في معاینة المخالفات التي أرتكبها المدین خلال الفترة محل التقدیر التلقائي لأسس الضریبة المستحقة منه بمقتضى محضر.

القسم الأول مكرر مراقبة التصریحات

المادة 111 مكرر: ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم الثاني معاینة المخالفات وملاحقها

المادة 112: یمكن أن تثبت المخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة بكل وسائل الإثباتات التابعة للقانون العام، أو تعاین بواسطة محاضر یعدها ضباط الشرطة القضائیة أو أعوان إدارات الضرائب المختلفة، والضرائب المباشرة والتسجیل ومصالح الجمارك، أو قمع الغش والمخالفات الاقتصادیة. تلاحق المخالفات ویحكم فیها طبقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من الإدارة المكلفة بتحصیل هذا الرسم.

المادة 113: ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم الثالث العقوبات

أ - العقوبات الجبائیة:

المادة 114: مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في المادتین 115 و 116 أدناه، یعاقب على كل المخالفات للأحكام القانونیة أو النصوص التنظيمية التطبيقية المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة، بغرامة جبائیة یتراوح مبلغها بين 500 و 2500 دج.

في حالة استعمال طرق تدلیسیة، یحدد مبلغ هذه الغرامة ب 1000 إلى 5000 دج.

یترتب عن عدم وضع لوحات الهویة المنصوص علیها في المادة 60 ، تطبیق غرامة جبائیة یحدد مبلغها ب 1000 دج، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیها في هذا القانون والقابلة للتطبیق في حالة عدم مراعاة الالتزامات الجبائیة.

كل مخالفة للالتزامات المنصوص علیها في المادة 61 أعلاه، تطبق علیها مصلحة الرسوم على رقم الأعمال، غرامة جبائیة یتراوح مبلغها بین 1000 و 5000 دج.

المادة 115: م 60 ق م 1995+ م 48 ق م 2000+ م 38 ق م 2001:

یترتب عن الإیداع المتأخر لبیان رقم الأعمال المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، تطبیق غرامة نسبتها 10 %.

وترفع هذه الغرامة إلى25 % بعد قیام الإدارة الجبائیة بإعذار المدین بالضریبة، عن طریق رسالة موصي علیها مع وصل إستلام، بتسویة وضعیته في أجل شهر واحد.

المادة 116: م 59 ق م 1995+ م 90 ق م 1996+ م 49 ق م 2000+ م 38 ق م 2001+ م 31 ق م 2009:

أولا- إذا تبین بعد عملیة التحقیق أن رقم الأعمال السنوي المصرح به من طرف المدین، غیر كاف، أو إذا طبق الخصم في غیر محله، یضاف إلى مبلغ الرسوم المتملص منها، النسب الآتیة:

-10 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها المجموعة في السنة المالیة أقل أو تساوي مبلغ 50.000 دج أو یساویه؛

-15 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالیة یزید عن مبلغ 50.000 دج ویقل أو یساوي عن مبلغ 200.000 دج أو یساویه؛

-25 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالیة یزید عن مبلغ 200.000 دج؛

-40 % مهما كان مبلغ الحقوق إذا تجاوز تاریخ استحقاقها أجل سنة.

ثانیا - في حالة استعمال طرق تدلیسیة، تطبق غرامة بنسبة100 % على مجمل الحقوق.

وعلاوة على ذلك یمكن للإدارة الجبائیة، أن تطلب تطبیق أحكام المادة 117 أدناه، في حالة تجاوز مبلغ الرسوم المغشوش فیها، نسبة 10% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا.

ب - العقوبات الجنحیة:

المادة 117: م 33 ق م 2005: یعاقب طبقا للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كل من تملص أو حاول التملص بصفة كلیة أو جزئیة، وباستعمال طرق تدلیسیة، من أساس الضرائب أو الحقوق أو الرسوم التي یخضع لها أو تصفیتها أو دفعها.

المادة 118: لتطبیق أحكام المادة 117 من هذا القانون، تعتبر أعمالا تدلیسیة على وجه الخصوص:

1- إخفاء أو محاولة إخفاء من قبل أي شخص، للمبالغ أو الحواصل التي ینطبق علیها الرسم على القیمة المضافة الذي هو مدین بها ولا سیما منها عملیات البیع بدون فاتورة.

2- تقدیم وثائق خاطئة أو غیر صحیحة إثباتا لطلبات ترمي إلى الحصول، إما على تخفیض أو تخفیف أو مخالصة، أو استرجاع الرسم على القیمة المضافة وإما إلى الإستفادة من المزایا الجبائیة المنصوص علیها لفائدة بعض الفئات من المدینین بالضریبة.

3- الإغفال عن قصد لنقل أو للعمل على نقل حسابات أو القیام بنقل أو السعي إلى نقل حسابات غیر صحیحة وهمیة في الدفتر الیومي أو دفتر الجرد المنصوص علیها في المادتین 9 و10 من القانون التجاري، أو الوثائق التي تحل محلهما. و لا یطبق هذا الحكم إلا على مخالفات الأصول المتعلقة بالسنوات المالیة التي أقفلت حساباتها.

4 - الإغفال عن التصریح بمداخیل المنقولات أو رقم الأعمال أو التصریح الناقص بهما، عن قصد.

5- سعي المكلف بالضریبة إلى تنظیم عجزه عن الوفاء أو الحیلولة دون تحصیل أي ضریبة أو رسم هو مدین به، و ذلك بواسطة طرق أخرى.

6- كل عمل أو طریقة أو سلوك یقتضي ضمنا، إرادة واضحة للتملص من دفع كل مبلغ الرسوم على رقم الأعمال المستحقة أو جزء منها، أو تأجیل دفعها، كما یتجلى ذلك من التصریحات المودعة.

المادة 119: م 40 ق م 1998+ م 21 ق م 2008 + م 26 ق م 2012: تتابع المخالفات المشار الیها في المادة 117 وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الاجراءات الجبائیة.

المادة 120: في حالة استعمال وسائل العنف، یحرر محضر من طرف الأعوان المؤهلین الذین تم التعرض لهم.

وتطبق على المعتدین، العقوبات المنصوص علیها في الأمر رقم 66 ، 156 المؤرخ في 8 جوان 1996 ، والمتضمن قانون العقوبات، والقابلة للتطبیق على الأشخاص الذین یعترضون بالعنف على ممارسة الوظائف العامة.

المادة 121: تطبق العقوبات الرادعة عن المساس بالاقتصاد الوطني، على كل من نظم أو حاول أن ینظم بأیة طریقة كانت، رفضا جماعیا للضریبة.

كل من یحث الجمهور على رفض دفع الضریبة أو تأجیل دفعها، یتعرض للعقوبات المنصوص علیها في المادة 117 من هذا القانون.

المادة 122 + م 69 ق م 2025:

 یعاقب بغرامة جبائیة یتراوح مبلغها بین 1000 و 10.000 دج، كل من یجعل الأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات المتعلقة بالتشریع الجبائي، في وضع یستحیل علیهم فيه أداء و وظائفهم.

وتكون هذه الغرامة خارجة عن تطبیق العقوبات الأخرى المنصوص علیها في النصوص الساریة المفعول. كلما كان تقدیر أهمیة التدلیس ممكنا.

في حالة العود، یمكن للمحكمة أن تصدر حكما بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بین ستة أیام وستة أشهر. وفي حالة اعتراض جماعي على إقرار أساس الضریبة، تطبق العقوبات المنصوص علیها في التشريع الجزائي الساري المفعول.

المادة 123 و المادة 124: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 125: كل شراء لأتقدم بشأنه فاتورة قانونیة و مطابقة لطبیعة البضائع المتنازل عنها و كمیتها و قیمتها، یعتبر أنه حقق مخالفة لرسم على القیمة المضافة، مهما كانت صفة البائع إزاء هذا الرسم.

في مثل هذه الحالة، یلزم المشتري، إما شخصیا وإما تضامنا مع البائع، إذا كان هذا الأخیر معروفا، بدفع الرسم على مبلغ المشتري، وكذا العقوبة المنصوص علیها في ألمادة 116 ثانیا.

لا تطبق أحكام هذه المادة على المشتریات التي یقوم بها الخواص، أو التجار لحاجاتهم الخاصة.

المادة 126: تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات أنفسهم، مع مراعاة أحكام المادة 128 أدناه.

المادة 127: یسري تعریف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحددة بموجب المادة 42 من الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 8 جوان عام 1966 والمتضمن قانون العقوبات، على شركاء مرتكبي المخالفات المشار إلیها في الفقرة أعلاه.

المادة 128: إن المساهمة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات یعتبرها غیر صحیحة أي رجل أعمال، أو خبیر، أو على العموم، أي شخص أو شركة تتمثل مهنتها في مسك حسابات عدة زبائن أو تساعدهم على مسكها، یعاقب علیها بغرامة جبائیة تحدد بالمبالغ التالیة:

- 1000 دج، على المخالفة الأولى المسجلة ضد صاحبها؛

- 2000 دج، على المخالفة الثانیة؛

- 3000 دج، على المخالفة الثالثة.

وهكذا بزیادة 1000 دج إلى مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جدیدة، دون حاجة إلى التمییز بین المخالفات المرتكبة لدى مكلف أو مدین واحد، وتلك المرتكبة لدى عدة مكلفین أو مدینین، وإذا تمت بالتتابع أو في آن واحد. وعلاوة على ذلك یمكن أن تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 117 من هذا القانون، على المخالفین الذین تثبت مسؤولیتهم في إعداد أو المشاركة في إعداد موازنات وجرود، وحسابات ووثائق خاطئة بمختلف أنواعها لإقرار أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم.

في حالة العود أو تعدد الجنح المعاینة بحكم أو عدة أحكام، یترتب وجوبا عن الحكم الصادر بمقتضى الفقرة السابقة، منع مرتكب هذه المخالفات من ممارسة مهنة رجل أعمال، أو مستشار جبائي، أو خبیر، محاسب، ولو بصفة مسیر أو مستخدم، وعند الاقتضاء، غلق المؤسسة.

المادة 129: كل مخالفة للمنع من ممارسة مهنة رجل أعمال، مستشار جبائي، أو خبیر، أو محاسب، ولو بصفة مسیر أو مستخدم، الصادر ضد الأشخاص الذین أثبتت مسؤولیتهم في إعداد أو المشاركة في إعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق خاطئة بمختلف أنواعها، لتحدید أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم، یعاقب علیها بغرامة جزائیة یتراوح مبلغها بین 1000 و 10.000 دج.

المادة 130: یترتب وجوبا عن العود، كما هو محدد في المادة 131 أدناه، مضاعفة العقوبات الجبائیة منها والجزائیة، المنصوص علیها بالنسبة للمخالفة الابتدائیة، وهذا دون الإخلال بالعقوبة الخاصة المنصوص علیها في نصوص أخرى.

غیر أنه، تكون الغرامة المستحقة، في حالة العقوبات الجبائیة القابلة للتطبیق على الحقوق المهربة، مساویة دائما لثلاث مرات مبلغ هذه الحقوق، دون أن تقل عن 5000 دج.

في حالة العود، یعاقب على المخالفات، المنصوص علیها في المادتین 114 و116، بالحبس لمدة تتراوح بین ستة أیام وستة أشهر. وتضاعف عقوبات الحبس المنصوص علیها، بالنسبة للمخالفة الابتدائیة.

یؤمر بتعلیق الحكم ونشره، وفق الشروط المحددة في المادة 134 من هذا القانون، في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذه المادة.

المادة 131: یعتبر في حالة عود، كل شخص أو شركة صدر ضدها حكم بإحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون، یرتكب في غصون أجل خمس سنوات بعد الحكم بالإدانة، مخالفة تطبیق علیها نفس العقوبة.

المادة 132: لا تطبق، في أي حال من الأحوال، أحكام المادة 53 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 یونیو 1966، والمتضمن قانون العقوبات، على العقوبات المنصوص علیها في المجال الجبائي. ویمكن تطبیقها على العقوبات الجزائیة، باستثناء العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الخامسة من المادة. 130 وفي المادة 134 من هذا القانون.

المادة 133: تجمع العقوبات المنصوص علیها من أجل ردع المخالفات في المجال الجبائي، مهما كانت طبیعتها.

المادة 134: یمكن للمحكمة أن تأمر، بالنسبة للمخالفات المصحوبة بعقوبات جزائیة، بنشر الحكم كاملا أو باختصار في الجرائد التي تعینها وبتعلیقه في الأماكن التي تحددها، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

المادة 135: یلزم الأشخاص أو الشركات الذین صدر ضدهم حكما لنفس المخالفة، بالدفع المشترك للعقوبات المالیة الصادرة في حقهم.

المادة 136: إن الحكم أو القرار الذي یحكم على مرتكب المخالفة، بمقتضاه، بدفع الغرامات المنصوص علیها في هذا القانون، یجب أن یتضمن أیضا، حكما بدفع الحقوق المهربة أو المفقودة عند الاقتضاء.

المادة 137: یترتب عن العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون، تطبیق أحكام المادة 597 وما یلیها من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالإكراه البدني.

یحدد الحكم أو قرار الإدانة مدة الإكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة بصدد العقوبات والدیون الجبائیة.

المادة 138: عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر خاضع للقانون الخاص، یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة والعقوبات الثانویة التابعة لها، ضد القائمین بالإدارة أو الممثلین الشرعیین أو القانونین للشركات.

ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المستحقة في آن واحد، ضد القائمینبالإدارة أو الممثلین القانونیین أو الشرعیین وضد الشخص الاعتباري، وكذا الأمر بالنسبة للغرامات الجبائیة القابلة للتطبیق.

المادة 139: ملغاة م 27 ق م 2012 .

القسم الرابع المنازعات ا لخاصة بالتحصیل

أولا - النظام الداخلي:

المادة 140 :م 91 ق م 1996: كل تأخیر یسجل في دفع الرسم على القیمة المضافة من طرف مدین بالضریبة، وفي كل التزاماته القانونیة، یستحق عليه ما یلي:

غرامة جبائیة نسبتها10% عندما یحصل الدفع بعد تاریخ استحقاق الضریبة.

- إلزام مالي نسبته 3 % عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخیر عندما تدفع الضریبة بعد الیوم الأول من الشهر الثاني الذي یلي شهر استحقاق الضریبة، دون أن یفوق هذا الإلزام المجموع مع العقوبة الجبائیة، المنصوص علیها أعلاه نسبة أقصاها 25 %.

- عندما تجمع غرامة التحصیل التي نسبتها 10 % مع غرامة بسبب إیداع متأخر، یخضع مبلغ الغرامتین إلى نسبة 15% شریطة أن یودع التصریح وتدفع الرسوم في أجل أقصاه الیوم الأخیر من شهر الاستحقاق.

المادة 141 الى المادة 143: ملغاة م 200 ق م 2002 .

المادة 144: م 94 ق م 1992: تتمتع الخزینة، من أجل تحصیل الرسم على القیمة المضافة، بامتیاز على الأثاث والمنقولات التي یملكها المدین بالضریبة مهما كان مكان وجودها. ویكون هذا الامتیاز على نفس مستوى الامتیاز المحدد بمقتضى أحكام المادة 380 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتجري ممارستهما في آن واحد. وعندما لا توجد رهون اتفاقیة، یمارس الامتیاز المؤسس بمقتضى هذه المادة على كل العتاد المستعمل لاستغلال المحل التجاري، ولو كان هذا العتاد یعتبر عقارا، وذلك تطبیقا للمادة 683 من القانون المدني.

ولا یمكن ممارسة هذا الامتیاز بعد فترة مدتها أربع (4) سنوات، اعتبارا من تاریخ استحقاق الضریبة. غیر أنه، لا یسري أجل الأربع سنوات هذه، بالنسبة للمدینین بالضریبة الذین أودعوا كشوف تكمیلیة مسبوقة أم لابتصریح بالوجود، فیما یخص الضریبة المتعلقة بالأعمال المصرح بها، بواسطة هذه الكشوف، إلا اعتبارا من تاریخ إیداع الكشوف المذكورة. في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة، یسري الامتیاز بالأعمال غیر المصرح بها. لا یسري هذا الأجل، إلا إعتبارا من تاریخ تبلیغ المحضر أو إعداد جدول الضرائب من قبل المصلحة المركزیة.

في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة، یسري الامتیاز على مبلغ الضریبة الرئیسیة، زائد العقوبات التأخیر المستحقة عن الأشهر الستة السابقة للحكم التصریحي ویتم التخلي عن كافة الغرامات.

المادة 145 :م 94 ق م 1992: تطبق أحكام المواد 383، 385، 387 و 401 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الامتیاز المؤسس بموجب المادة 114 من هذا القانون.

عندما یكون ودیع أو مدین بأموال واردة من المدینین بالضرائب، ملزمین بالامتثال إلى عدة إنذارات إلى الغیر الحائزین للأموال، یصدرها على التوالي المحاسبون المكلفون بتحصیل الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، فإنه یجب علیهما في حالة نقص في هذه الأموال، تنفیذ الإنذارات تناسبیا مع مبالغها الخاصة.

لا تطبق أحكام هذه المادة على تحصیل الرسم الخاص بالاستیراد، الذي تسري عليه أحكام المواد 149 إلى 151 من هذا القانون.

المادة 146: من أجل تحصیل الضرائب بمختلف أنواعها والغرامات الجبائیة التي یؤول تحصیلها إلى مصلحة الضرائب المختلفة، تتمتع الخزینة برهن قانوني على مجموع الأموال العقاریة للمدینین بالضریبة، وتعفى من تسجیله في مكتب الرهون، ویبدأ مفعول هذا الرهن تلقائیا، إعتبارا من تاریخ الإرسال من طرف مصالح وعاء الضریبة، لجداول وسندات التحصیل وكشوف الحوا صل، إلى محصل الضریبة المكلف بتحصیلها.

لا یحق لمحافظ الرهون القیام بتسجیل، من أجل الالتزام بمبلغ، دون أن تقدم له شهادة إبراء الذمة من الضرائب، محررة باسم المدین بالضریبة.

المادة 147: ملغاة م 200 ق م 2002.

المادة 148: م 94 ق م 1992 + م 28 ق م 2012: تطبق أحكام المادة 94 من قانون الاجراءات الجبائیة على الرسم على القیمة المضافة والغرامات الجبائیة الموافقة، التي أصبحت غیر قابلة للتحصیل.

ثانیا - النظام عند الاستیراد والتصدیر:

المادة 149: تثبت المخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة، عند الاستیراد والتصدیر، بكل طرق الثبات الواردة في القانون العام، أو یتم معاینتها بواسطة محاضر یحررها ضباط الشرطة القضائیة أو أعوان إدارات الجمارك، أو الضرائب المختلفة، أو الضرائب المباشرة، أو التسجیل، أو قمع الغش والمخالفات الاقتصادیة.

المادة 150: في مجال الاستیراد والتصدیر، تطبق وعقوبات على المخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة، وتجري الملاحقات، وتحال القضایا على الهیئات المختصة وتصدر أحكام فیها، كما في مجال المخالفات الجمركیة، من قبل المحاكم المختصة في هذا المجال.

المادة 151: یعاقب على الغش، أو التصریحات الخاطئة، أو الطرق التدلیسیة الرامیة إلى الحصول، عند تصدیر بضائع مخالصة لعقود تعهد مضمونة، على قید مبلغ غیر مستحق أو یزید عن ذلك الذي ینبغي أن یترتب عن التصدیر المحقق فعلا، بغرامة یساوي مبلغها ثلاث مرات مبلغ القید غیر المستحق، وذلك دون الإخلال بإبطال المبلغ المقید المذكور.

المادة 152: تطبق أحكام التشریع الجمركي المتعلقة بالامتیازات والرهون على الحالات المنصوص علیها في المادتین.150 و151 من هذا القانون.

الفصل الثامن لتقادم القسم الأول عمل الإدارة

المادة 153 الى المادة 156: ملغاة م 33 ق م 2009.

القسم الثاني دعوى استرجاع الحقوق

المادة 157الى المادة 160: ملغاة م 200 ق م 2002.

الفصل التاسع توزیع حصیلة الرسم علي القیمة المضافة

المادة 161 (م 95 ق م 1992 + م 61 ق م 1995+ م 55 ق م 1995+ م 50 ق م 2000 + م 10 ق م ت 2006 + م 37 ق م 2017 + م 98 ق م 2022):

یوزع ناتج الرسم على القیمة.المضافة كما یاتي:

1- بالنسبة للعملیات المحققة في الداخل:

• 75 %، لفائدة میزانیة الدولة؛

• 10 % لفائدة البلدیات مباشرة؛

• 15 % لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة.

بالنسبة للعملیات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة لاختصاص مدیریة المؤسسات الكبرى، تدفع حصة البلدیات إلى صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة.

2 - بالنسبة للعملیات المحققة عند الاستیراد:

• 85 % لفائدة میزانیة الدولة؛

• 15 %  لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة.

وتوزع الحصة المخصصة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة، بین الجماعات الإقلیمیة حسب ضوابط ومعاییر التوزیع المحددة عن طریق التنظیم.

بالنسبة للعملیات التي تنجزها المكاتب الجمركیة الحدودیة البریة، تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة مباشرة للبلدیات الحدودية التابعة لنفس الولاية، وتوزع بالتساوي.

الجزء الثاني رسوم خاصةالفصل الأول الرسم على العملیات المصرفیة والتأمینات

المادة 162 الى المادة 175: ملغاة م 50 ق م 1995.

الجزء الثالث أحام مختلفة الفصل الأول أحكام انتقالیة

المادة 176: م 99 ق م 1992: تطبق الأحكام المشار إلیها أعلاه، ابتداء من أول أبریل سنة 1992.

الأمر رقم 76 -102 المؤرخ في 9 دیسمبر 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال و النصوص اللاحقة المتخذة لتطبیقه، ابتداء من نفس التاریخ تستبدل المرجع في النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها حالیا، المتعلق بالرسم الوحید الإجمالي عند الإنتاج والرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات، ذلك المتعلق بالرسم على القیمة المضافة أو الرسم الخاص.

المادة 177 (م 99 ق م 1992): تخضع، بصفة انتقالیة، و خلافا لأحكام المادة 15 أعلاه، المبالغ المقبوضة من طرف المدینین بالضریبة، ابتداء من یوم أول أبریل سنة 1992، كدفع مقابل أشغال عقاریة أو خدمات محققة كلیا، وتم تحریر فاتوراتها قبل هذا التاریخ، إلى معدلات الرسم الوحید الإجمالي عند الإنتاج أو الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات، الجاري بها العمل عند تاریخ تنفیذ هذه الأشغال أو الخدمات.

یجب على المدینین بالضریبة، المعنیین بالأحكام المذكورة أعلاه، والذین یتم الحدث المنشئ للضریبة بالنسبة لهم، عن طریق القبض، أن یقدموا قبل تاریخ 30 أبریل سنة 1992 إلى المصلحة المحلیة للرسوم على رقم الأعمال التابعین لها، قائمة بأسماء الزبائن المدینین لغایة 31 مارس 1992 مع التوضیح بالنسبة لكل واحد منهم مقدار المبالغ المستحقة عليه بالنسبة للأعمال الخاضعة لمختلف معدلات الرسم الوحید الإجمالي عند الإنتاج والرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات.

الرسم المستحق بالنسبة للزبائن المدینین، سیتم دفعه عند كل قبض للمبالغ المستحقة.

المادة 178:م 99 ق م 1992: یرخص للأشخاص الخاضعین للرسم على القیمة المضافة، بخصم من الرسم المستحق على عملیاتهم الخاصة للضریبة:

أ- الرسم الوحید الإجمالي عند الإنتاج الذي أثقل مخزونات المنتوجات والأشیاء والبضائع ووسائل التغلیف التي تعطي حق الخصم عند تاریخ 31 مارس 1992.

ب- قرض الرسم الوارد في التصریح برقم الأعمال للفترة الأخیرة للإخضاع إلى الرسم الوحید الإجمالي عند الإنتاج.

یلزم الأشخاص المعنیون، بأن یقدموا إلى المصلحة المحلیة للرسوم على رقم الأعمال، التابعون لها، قبل تاریخ 30 أبریل سنة 1992، الجرد المتعلق بالمنتوجات والمواد المعنیة وهذا ضمن الشروط التي تحدد عن طریق التنظیم